إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

223,293

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 30 نوفمبر 2015

حكم نذر اللجاج والغضب هل يلزم الناذر فيه كفارة إذا لم يُوف//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



حكم نذر اللجاج والغضب هل يلزم الناذر فيه كفارة إذا لم يُوف :
نذر اللجاج والغضب ، الحامل له على نذره في الغالب الخصومة والغضب ، ولهذا سمّي بذلك،
وضابطه : هو الذي يُقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب .كأن يقول : لله علي إن كان فلان صادقاً أن أصوم سنة ، يقصد تكذيب قوله .

قال بعض المالكية ، وهو قول عند الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد : بلزوم كفارة اليمين عليه لا ما نذره.
لحديث عقبة بن عامر عند مسلم ( كفارة النذر كفارة يمين ). ولا كفارة واجبة في نذر الطاعة بالاتفاق - كما تقدم - فتعين حمل النذر الموجب للكفارة في الحديث على نذر اللجاج .
@ ولأن نذر اللجاج : شرط وجزاء ، وهذا المعنى موجود في اليمين ، فكان له حكمه ، إذ أن نذر اللجاج يمين إلتزامية .لأن مقصود اليمين بالله تعالى الامتناع عن المحلوف عليه أو تحصيله خوفاً من لزوم الحنث ، وذلك موجود في هذا النذر فلزمه كفارة عند الحنث.

@ وذهب الحنابلة في المذهب ، وهو الأظهر عند الشافعية ، وهو مروي عن أبي حنيفة : إلى أنه يخير بين الوفآء أو الكفارة .
لأن نذر اللجاج يشبه اليمين كما تقدم حيث إن مقصوده مقصود يمين ،ًويشبه النذر من حيث إنه إلتزام قربة ، ولا سبيل إلى الجمع بينهما إلا بالتخيير بين الوفاء أو الكفارة ،
فتعارض اللفظ والمعنى، فنذر اللجاج فيه معنى اليمين : وهو المنع . ولفظه : نذر .
والقاعدة : إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم ، يقدّم المعنى إذا ظهر ،وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى . ولا شك أن المعنى في نذر اللجاج هو معنى اليمين ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، ولأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني .
وعلى هذا فالذي يترجج في نظري والعلم عند الله تعالى هو ألقول الأول ، مع قوة هذا القول.

وذهب المالكية في المشهور من مذهبهم ، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ، وقول عند الشافعية : بلزوم الوفاء بما سمّى في هذا النذر .
لقوله تعالى ( يوفون بالنذر ) .
وحديث ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ...).
والجواب : أن العبرة في العقود بالمعاني ،
والقاعدة الأخرى : إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم ، يقدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى . والمعنى هنا ظاهر وهو معنى اليمين ، والعلم عند الله تعالى .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
الموضوع السابق حكم النذر المبهم الذي لم يُسمّ //لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله الموضوع التالي شرح كتاب الروض المربع / تكملة كتاب الجهاد/لفضيلة الشيخ د. محمد سعد العصيمي - حفظه الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت