حكم النذر المبهم الذي لم يُسمّ :
كقول الناذر : لله عليّ نذرٌ ، وسكت .
ذهب الجمهور : تجب فيه الكفارة على الناذر .
لما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين ). زاد الترمذي ( إذا لم يسمّه ) وهذه الزيادة ضعيفة فيها محمد بن يزيد الفلسطيني وهو ضعيف .
ومع ذلك رواية مسلم عآمة ما لم يخصصها نص أو قياس ، فتدخل فيها كفارة النذر المبهم.
وذهب الحنفية : من نذر مبهماً ولم تكن له نية فعليه كفارة يمين ، وإن كانت له نية يجب ما نواه .
لحديث عقبة بن عامر السابق ( كفارة النذر كفارة يمين) فيكون موجب النذر موجب اليمين ، فإن صح النذر وأمكن الوفاء به ، وإلا وجب عليه كفارة يمين .
والجواب أن الإنسآن قبل أن يتكلم بالشيء فهو عفو لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز لأمتي عن ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) . فهو لم يتكلم بالمنذور فهو عفو ، وتكلم بلفظ : لله عليّ نذر فترتب على هذا اللفظ كفارة لحديث عقبة بن عامر السابق، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق