إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 30 نوفمبر 2015

نذر المعصية //لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


 نذر المعصية : -
لا يجوز الوفاء بنذر المعصية بالاتفاق ، فإن فعل استحق الإثم ولا كفارة ، وإن لم يفعل هل تجب عليه كفارة يمين ،على قولين :-

الأول : عليه كفارة ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة .
١ - لما رواه الترمذي مرفوعاً ( لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ).
والجواب : أنه ضعيف ، لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة.
٢ - ولحديث عمران بن حصين ( النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء به ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ، وعليه الكفارة) .
والجواب : أنه ضعيف . فقد أخرجه النسائي والبيهقي في السنن الكبرى ، وضعف النسائي أحد رواته.
٣ - ولأن القياس يقتضيه، إذ أن من حلف على فعل معصية لزمته الكفارة ، فكذا إذا نذرها.
والجواب : أن هذا قياس فاسد الاعتبار ، لمصادمته للنص - كما سيأتي -.

القول الثاني : لا كفارة عليه . وهو مذهب المالكية والشافعية .
١ - لما رواه البخاري من حديث ابن عباس ( بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ، ولا يستظل، ولا يتكلم ، ويصوم . فقال صلى الله عليه وسلم ( مره فليتكلم وليستظل وليقعد ، وليتم صومه).
يؤخذ من هذا الحديث قاعدة : أن فعل الإنسان ما يضره ، ولا مصلحة له فيه راجحة حرام . ولهذا نهاه عن نذر المحرم ولم يأمره بالكفارة .
٢ - بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة من الأنصار أسرت فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فركبت العضباء ، ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال سبحانالله ، بئسما جزيتها ، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفآء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد ).
ظاهر هذا الحديث يدل على أن المرأة لا تملك العضباء، وأن مقابلة الإحسان بالإسآءة لا تجوز ولو كانت من حيوان ، وأن النذر بشيء غير مملوك محرم ، ولهذا لم يوجب عليها الكفارة . 
٣ - بما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن العاص مرفوعاً ( لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ).
والجواب : أن المراد أن النذر الذي ينعقد ويلزم الوفاء هو نذر الطاعة ، أما غيره فأما لا ينعقد من أصله كنذر المستحيل ، أو لا يتعين الوفاء به فتجوز فيه الكفارة ، كنذر المباح واللجاج.
٤ - بما أخرجه البخاري مرفوعا من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصه فلا يعصيه). ولم يذكر كفارة .
وبعد هذا العرض يتبين رجحان هذا القول والعلم عند الله تعالى .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت