إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 7 يناير 2017

حكم الصناديق القبلية والتأمين الطبي وتأمين حوادث السيارات//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم الصناديق القبلية والتأمين الطبي وتأمين حوادث السيارات : -
في الصحيحين عن أَبي موسى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( إنَّ الأشْعَرِيِّينَ إِذَا أرْمَلُوا في الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالمَديِنَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إنَاءٍ وَاحدٍ بالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأنَا مِنْهُمْ

هذا الحديث فيه دليل على جواز الصناديق القبلية التي تجمع لأعضاء الصندوق ومن أدخلوهم معهم عند حدوث نوائب الدهر المتفق عليها أو المتعارف عليها بينهم أو ما رضي به جميع الأعضاء أو وكلوهم بالتصرف فيه، شريطة أن لا يترتب على ذلك ترك واجب ، كترك ما يجب على العاقلة دفعه شرعاً لمن لم يشارك معهم في الصندوق، أو فعل محذور شرعي ، كإلزام الناس أو القبيلةأو أعضاء الصندوق أو غير الأعضاء بما لا يلزمهم شرعاً، كإلزامهم بالدفع عن من تلفت سيارته بالتعويض من الصندوق من غير طيب نفس من الأعضاء.
 والذي يلزم العاقلة - الرجال البالغين أولي اليسار الأدنى فالأدنى - دفعه عوض الجناية الخطأ وشبه العمد لا العمد، وذلك في النفس، أو أعضاء البدن، أو منافع أعضاء البدن كالسمع والبصر، أو الجروح في البدن فقط هذه الأربع، وما .عدا ذلك من الجنايات فالمشاركة أو الدفع عن الجاني من الإحسان المستحب إذا لم يكن عوناً له على الإثم والعدوان .
 وشبه العمد : أن يضرب الجاني المجني عليه بما لا يحدث الجناية المضمونة على العاقلة ، فتحدث تلك الجناية المضمونة على العاقلة .
،ويعبر عنه الفقهاء : أن يضرب الجاني المجني عليه بما لا يقتل غالباً فيموت.
والخطأ : أن يفعل الجاني ما له فعله شرعاً، فتقع بسبب ذلك الجناية- .
 ويعتبر هذا من التأمين التعاوني الذي لا إلزام فيه بغير شرع الله تعالى، ولا محذور فيه شرعاً،

وأما إذا كان التأمين يأخذ من أموال الناس قهراً من غير طيب نفس منهم، أو يلزمون بالدفع فيما لا يجب عليهم دفعه، أو ترك ما يجب عليهم شرعاً دفعه ، فهذا مضادة لله تعالى في شرعه وحكمه، وسواء كان ذلك للشخص نفسه فإنه يعتبر من الغرر المحرم، كمن قيل له : ادفع كل يوم خمس ريالات وإذا حصل لك حادث أو مرض ، فعلينا ما يترتب عليك من العوض - المال- .
وكل معاملة تدور بين الغنم والغرم في أصل المال لا في ربحه فهي غرر.
أو كان ذلك بينه وبين غيره، لما يترتب على ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.
وعلى هذا فمن أجبر على تأمين في شركة وأخذت من ماله :  يجوز أن يأخذ من تلك الشركة بقدر ما دفعه لها، ويعتبر ذلك من مسألة الظفر بالحق، حيث قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه لما قالت : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح : لا يعطيني وبني ما يكفيني، فقال صلى الله عليه وسم ( خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف ).

وهذه الصناديق يجب إخراج الزكاة فيها عند حلول الحول عليها لأنها ملك معينين محصورين، إلا إذا كان الدافع لهذا الصندوق أخرج المال بنية التبرع لمن ينطبق عليه شرط الصندوق، ولو. كان منهم ، أشبه من أوقف على الفقراء والمحتاجين وهو من جملتهم ، ولا رجوع له فيما أخرجه، فعند ذلك لا يكون مملوكاً لهم، وإنما تبرع به لمن يشمله شرط الصندوق وهو منهم، فلا تجب الزكاة فيه حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم ( ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه).
والخلاصة : أنه لا يجوز إنشاء صناديق تخالف في شروطها الحكم الشرعي، وأما إنشاء صناديق تبرع لا إلزام فيها ولا محذور شرعي فيها ، أو صناديق تعين على إنفاذ الحكم الشرعي فلا بأس بها. ( إنِ الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون).
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت