إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 2 يناير 2017

حكم المطلي بالذهب/لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم المطلي بالذهب :
حكم الساعة المطلية بالذهب : 

الطلاء إذا لم يكن له جرم فلا يعتبر له حكم الذهب، ولكن إذا كان فيه تشبه بالنساء  - في العرف - حرم لوجود التشبه . أو كان فيه إسراف في قيمة هذا الشيء عرفاً حرم لوجود الإسراف ، لقوله تعالى ( وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ).
ولقوله تعالى  :   ( كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) وضابط الإسراف: ما يعتبر في العرف إسرافاً، والقاعدة : ما لم يحدد في الشرع، فالمرجع في تحديده إلى العرف.

وأما إذا كان هذا الطلاء له جرم ، وعند إذابته يخرج ما يكون له وزن من الذهب، فإذا كانت الساعة خالصة من الذهب أو أكثرها حرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رأى في يده خاتماً من ذهب فقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ولأن الحكم للأعمّ  الأغلب لا للقليل والنادر.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لما أخذ حريراً وذهباً فقال ( هذان حل لإناث أمتي ، حرام على ذكورهما)  وظاهر هذا الحديث يدخل فيه القليل والكثير، لان المأمور لا يكون ممتثلاً إلا بفعل جميعه، والمحظور لايكون ممتثلاً إلا بترك جميعه
ولهذا ذهب  كثير من أهل العلم  إلى تحريم القليل والكثير من الحلي من الذهب للرجال.

وذهب بعض أهل العلم اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  إلى أن اليسيرمن الذهب التابع لغيره - من غير الذهب - لا بأس به، 
قياساً على اليسير من الحرير الذي لا يتجاوز أربعة أصابع الذي قد ورد النص به في صحيح مسلم، عن عمر رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع ).
فكذا في الذهب قياساً عليه، فإن اليسير من الحرير - بما لا يزيد عن موضع أربعة أصابع - يباح ، لان صاحبه لا يعد لابساً للحرير، كالعلم في الثوب، أو تطريز جيب القميص، او الأكمام، أو نحو ذلك ، فكذا اليسير عرفاً من الذهب التابع لغيره، كعقارب الساعة ونحو ذلك.
بناء على قاعدة أصولية : النص العام يخصص بالقياس - على القول الراجح - 
وهذا في نظري أقرب ، إذا كان يسيراً تابعاً لغيره، ولم يترتب عليه إساءة ظن بلابسه، ولم يكن فيه إسراف ولا تشبه بالنساء عرفاً، والأحوط والأبرأ للذمة والورع الابتعاد عن المطلي    بالذهب في ما يلبسه الرجل مطلقاً .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أن القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت