حكم نجاسة الكلب ولعابه ويده وقدمه .
قاعدة : يجوز قياس الأعلى على الأعلى ، ولا يجوز قياس الأدنى على الأعلى .
وقياس الأعلى على الأدنى يسمى عند بعض العلماء بالعموم المعنوي ، وعند بعضهم بالقياس من باب أولى ، قال تعالى ( فلا تقل لهما أف ) فضربهم في عدم الجواز من باب أولى .
أما النظر إليهما يجوز، ولا يقاس على التأفف.
لان النظر إليهما أدنى فلا يقاس على الأعلى .
----
قال صلى الله عليه وسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب )
هذا الحديث يدل على أن لعاب الكلب نجس، لانه قال ( طهور) والطهارة لا تكن إلا من حدث أو خبث، والإناء لا يمكن أن يحدث فتعين الخبث، وهو النجس، لأن النجاسة : عين مستقذرة شرعاً.وهذا فيه ود على المالكية الذين يقولون بإن لعاب الكلب ليس بنجس ، لأن الأمر بالغسل ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) لا يقتضي التنجيس، كقولك : أغسل يدك لا يعني أنها نجسة، والجواب : أن رواية الحديث الأخرى ( ظهور ) تدل على كونه نجساً كما سبق.
وأما الأمر بغسله سبعاً ، مع أن الأصل لو كانت العلية النجاسة لكان ذهاب عين النجاسة وأثرها كاف بدون اشتراط العدد.
فالجواب : أن الأصل في الأحكام التعليل ما لم يتبين لنا العلة فيكون تعبدياً.
وهنا العلة ظاهرة ، فمع كون لعاب الكلب نجس اشتراط العدد مع التراب لدفع الضرر الذي يحصل عند عدم هذا الفعل في حال ولوغه في الإناء، وقد أثبت الطب الحديث أن لعاب الكلب يحتوي دائماً أو غالباً على الدودة الشريطة التي لا تزول بسائر المنظفات إلا التراب.
وهل يقاس على لعاب الكلب : بوله وروثه.
الجواب : نعم من باب أولى .
وهل يقاس على لعاب الكلب : يده ورجله إذا وضعها في الإناء.
الجواب : لا ، لأنه لا يقاس الأدنى على الأعلى.
وشعر الكلب غاية ما فيه أنه كالزرع النابت في الأرض النجسة ، إذا ظهرت عين النجاسة او أثرها من طعم أو لون أو ريح، فهو نجس وإلا فلا.
وكالجلالة : البهيمة من الأنعام تأكل القاذورات، فإن حبست وأطعمت الطيبات ، فلم تظهر النجاسة أو أثرها في لحمها ولبنها طهرت وإلا فلا.
كتبه : محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق