إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 3 مارس 2017

قاعدة تقدير الضرر//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


قاعدة تقدير الضرر :
 الاعتبار بمقدار  نسبة  المخالفة في إحداث تلك الجناية .
هذه قاعدة في تقدير الضرر المادي الذي يتسبب فيه الإنسان  بإحداث تلك الجناية ، 

فكل من فعل ما لا يجوز ، أو ترك ما وجب ، يتحمل من الجناية بمقدار نسبة مخالفته في إحداث تلك الجناية. 

إذ إن  الجناية إما أن تكون في النفس وما يتعلق بها وهي أعضاء البدن كاليد والرجل ونحوهما، أو في منفعة عضو البدن كالسمع ونحوه، أو جروح البدن كالموضحة والمأمومة ونحوهما .
فإذا كانت الجناية في النفس وما يتعلق بها، فيفرق بين العمد: وهو أن يضرب الجاني المجني عليه بما يغلب في الظاهر على إحداث تلك الجناية.
فيخبر المجني عليه بين العفو ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ). وبين القصاص إذا أمكن الاستيفاء من غير حيف، مع اشتراط المماثلة - اليمنى باليمنى ونحو ذلك -. وبين أخذ الدية أو الأرش أو كلاهما أو أحدهما بحسب تلك الجناية، أو الصلح بحسب ما يتم الإتفاق عليه  .

وإذا كانت الجناية  شبه عمد: أن يفعل الإنسان ما ليس له فعله في الجاني من اعتداء أو نحوه، بآلة  لا تحدث تلك الجناية غالباً .
ويعبر عنها إذا كانت الجناية في النفس : أن 
يضرب الجاني المجني عليه بما لا  يقتل غالباً.

أو كانت الجناية خطأ : وهو أن يفعل ما يباح له فعله، فيخطيء فيحدث تلك الجناية .
فيكون المجني عليه بالخطأ وشبه العمد بالخيار بين أمرين فقط، وهو العفو ،  أو الدية فيما له دية ، وأرش ما له أرش  على عاقلة الجاني .
فدية النفس مائة من الإبل، وما فيه منه اثنان كاليد ففيها نصف الدية لكل واحدة  منهما، 
وهكذا، والأرش فيما ليس له دية مقدرة شرعاً.
والأرش : هو نسبة الجناية إلى أقرب مسمى حدد الشارع  فيه قدر الجناية .
- وعند الحنابلة وبعض الفقهاء ، أن الأرش : يقدر الإنسان الذي به الجناية على أنه عبد وهو سالم من تلك الجناية ، ثم يقدر وبه تلك الجناية، والفرق بينما يعطى نسبته من دية الحر - والأول أقرب .
فمثلاً الموضحة : الشجة في الرأس والوجه خاصة عند جماهير أهل العلم ، فيها شرعاً خمس من الإبل ( وفي الموضحة خمس من الإبل ) فإذا كانت الجناية نصف مقدار الموضحة، فللمجني عليه ناقتان ونصف قيمة ناقة .، وهكذا، وهذا أقرب إلى النصوص مما ذهب إليه الحنابلة ومن معهم.
وإذا فعل الإنسان ماله فعله فلم يخطيء فلا شيء عليه، كمن حفر بئراً أو مسبحاً في منزله فسقط به إنسان فمات فلا ضمان عليه .

-----
وأما إذا كانت الجناية في الأموال ، فالاعتبار بنسبة المخالفة في إحداث تلك الجناية .
وجناية الأموال - غير النفس وما يتعلق بها - من مال الجاني لا تتحمله العاقلة  إلا من باب الإحسان والاستحباب لا اللزوم والوجوب.

فمن أصيب  في حريق  بمدرسة أو مستشفى ولم يقم صاحب العمل  بوسائل السلامة المشروطة عليه لفظاً أو عرفاً- بحيث يكون في العرف من لم يفعل وسائل السلامة مهملاً ومفرطا -، فإذا كان لإنعدام تلك الوسائل أثر في تلك الإصابة فعلى عاقلة المتسبب  من الأرش أو الدية  بمقدار نسبة المخالفة  إذا كانت الإصابة في النفس وما يتعلق بها. 
وإذا كانت الجناية في غير النفس وما يتعلق بها فإن المتسبب  يتحمل تلك النسبة في متلفات أموال الغير ، وما لحقهم من ضرر مادي ، من ماله لا على عاقلته .
أم الضرر المعنوي لا يستحق عليه العوض  عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى ، لما في صحيح مسلم أن رجلاً  قال : يارسول : إن ابني هذا كان أجيراً على هذا فزنى بامراته ، وأني افتديت ابني بمائة شاة ووليدة ، فقال صلى الله عليه وسلم ( المائة شاة والوليدة رد عليك،  وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يعتبر قيمة الضرر المعنوي الذي لحق الرجل من الزنا بامرأته ، ورد عليه المائة والشاة لأنها أخذت من غير سبب مباح يجوز أخذ المال عليه، مع وجود الضرر المعنوي. 

ومثل هذا ما يحدث من إصابات في حوادث السيارات ، رنحوها.

والله تعالى أعلم . 

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت