إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 3 مارس 2017

حكم القتل غيلة//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم القتل غيلة :

الغيلة اختلف العلماء في تعريفها
قيل : كل قتل فيه حيلة وخديعة.
وقيل : القتل خفية لأخذ المال .
وقيل : قتل الشخص لأخذ ما مع الشخص من مال، أو زوجة، أو نحو ذلك .
وقيل : هو القتل على وجه العمد الذي لا يحتمله الخطأ.
وليس في ذلك نص صريح على أحدها، مما يرجح  قول الجمهور أن قتل الغيلة كغيره، لعموم الأدلة.كقوله تعالى ( فمن عفي له من أخيه شيء ...)
ولما رواه أبو داود والنسائي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فمن قُتل له قتيل بعد مقالتي هذه. فأهله بين خيرتين : إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ).

وقال المالكية ، وهو وجه في مذهب أحمد ، واختاره ابن تيمية : أن قتل الغيلة يوجب القتل حتماً ، ولا يشترط فيه ما يشترط في أنواع القتل، فيقتل المسلم فيه بالكافر، ولا يجري فيه العفو ولا الصلح .
وذلك للأدلة الآتية :
١ -  لما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رُض بين حجرين ، فسألوها : من صنع بك هذا ؟ فلان، فلان حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها . فأُخذ اليهودي ، فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسُه بين حجرين ).
والجواب : 
أ - القاعدة : عدم النقل ليس نقلاً  للعدم.
فلم يذكر في الحديث تخيير الأولياء، ولا عدم تخييرهم ، والأصل التخيير ما لم يمنع منه مانع، لورود النصوص الدالة على ذلك .

ب - أن اليهودي بقتله النفس المؤمنة نقض العهد، فجاز قتله من دون استئذان أهل القتيل، فلولا العهد لكان مهدر الدم ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ).

٢ -ولما روى مسلم وغيره ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا ).

والجواب  : 
أ - القاعدة السابقة : عدم النقل ليس نقلاً للعدم .- كما تقدم - .

ب - أن القتل لهم كان بسبب قتلهم للنفس المعصومة، وكذا لردتهم عن الإسلام  وفي الحديث ( من بدل دينه فاقتلوه) وحديث ( لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)
وكل واحد من القتل أو الردة موجب لإزهاق روحه، وقد بين ذلك رواية مسلم ، في الحديث السابق( وارتدوا عن الإسلام ).


٣ - ولقوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ..).
فقالوا : القاتل غيلة كالمحارب ، فيكون حكمه حكمهم، بجامع الإفساد في الأرض، وعدم إمكان التحرز منه .
والجواب :
١أ-  أن القاتل عمداً غالباً لا يمكن الإحتراز منه ، 
ب - أنه قياس مع الفارق ، لأن الحرابة  هي البروز لأخذ المال أو القتل، أو لانتهاك الفرج المحرم، أو لإرعاب مجاهرة، ومكابرة على سبيل الشوكة والمنعة مع الابتعاد عن النجدة.
والغيلة على وجه الاختفاء بينما الحرابة على سبيل المجاهرة .
ج - الغيلة يتعين فيها القتل، بينما الحرابة فيها العقوبة على قدر الجرم، فمن قتل وأخذ المال : قُتل وصلب، ومن قتل فقط: قتل، ومن أخذ المال : قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومن أرعب وأخاف ولم يقتل ولم يأخذ المال : نفي فقط، على رأي ابن عباس ومن وافقه، وقيل : راجع لاجتهاد الإمام في كل قضية بحسبها في التخيير في الآية الواردة في الحرابة .
وبهذا يتضح رجحان أن الغيلة كسائر القتل العمد، وأهله بين العفو أو العقل، أو القود، أو الصلح .
والله تعالى أعلم .

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت