حكم النظر إلى المرأة المخطوبة عن طريق الصورة :
نظر المرأة المخطوبة عن طريق الصورة الفوتوغرافية إذا لم يمكن النظر إليها عن طريق النظر المباشر لا بأس به ، فإن أمكن النظر المباشر فهو الأولى وهو السنة.
وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولأن النظر المباشر لها مشروع فما كان أقل منه في الشأن فهو بالجواز أولى .
وأما المفاسد المترتبة على ذلك ، فيمكن أن تكن في النظرالمباشرأيضاً، ومع أن المصلحة في النظر عن طريق الصورة أقل من النظر المباشر، والمفسدة فيهاقد تكون أكثر من النظر المباشر، إلا أن مفسدته أقل من مصلحته
والقاعدة: ما كانت مصلحته أكبر من مفسدته فهو مشروع، والله تعالى أعلم .
@ ومحل النظر للخاطب من مخطوبته ما يظهر غالباً من المرأة أمام محارمها، ويتقيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ( أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) بعرف الصحابة في ذلك الوقت ، وهو ما يظهر غالباً من نسائهم، أمام محارمهم.
والأمر ( أنظر إليها) مطلق ، والمطلق يصح بأقل ما يتناوله اللفظ، لاكنه لا يشمل جميع الجسد، بل يتقيد بما يظهر غالباً ،
للقاعدة : العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام- وقد سبق شرح هذه القاعدة -.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق