إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 13 مايو 2017

حكم صيام ما بعد النصف جملة//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله


حكم صيام ما بعد النصف جملة :

يجوز الصيام بعد النصف من شعبان  بلا كراهة ، وهو مذهب الحنفية ، والحنابلة في المشهور، ووجه عند الشافعية، وهو مقتضى مذهب المالكية ، حيث نصوا على استحباب صيام شهر شعبان جملة ، مع نصهم على جواز الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين .
وذلك لما في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يُفطر، ويُفطر حتى نقول : لا يصوم، فما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان ).
وزاد مسلم ( كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً ).
وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً  أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله ، وكان يقول: ( خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا ).

( وذهب الشافعية في الأصح إلى حرمة الصيام بعد النصف من شعبان بلا سبب إن لم يصله بما قبله.
لما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : ( إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا ). وفي لفظ أبي داود( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ).
وشعبان ينتصف بنهاية اليوم الخامس عشر، إذ الأصل تمام الشهر فلا تعارض بين اللفظين .
والجواب : أن هذا الحديث ، وإن صححه الترمذي وابن حبان، والحاكم، والطحاوي، وابن عبد البر، فقد تكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا : هو حديث منكر، منهم عبدالرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة، والأثرم، وقال الإمام أحمد : لم يرو العلاء - بن عبدالرحمن - حديثاً أنكر منه ، وقال  الأثرم : الأحاديث كلها تخالفه، يشير إلى أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله، ووصله برمضان.
 إذاً فهو منكر سنداً، ومتناً. 
فالحديث يرويه العلاء بن عبدالرحمن 
وانفرد به و لم يُتابَع عليه 
أنكره الأئمة:  أحمد وابن معين ،وعبدالرحمن بن مهدي ،وأبوزرعة الرازي  
 والأثرم ، وغيرهم ،
 وأعلّه بالتفرُّد الإمامُ النسائي .
والقاعدة : من كان في منزلة صدوق إذا تفرد بالحديث، لا يقبل تفرده، ويعتبر حديثه شاذاً. 
واستغربه الذهبي على العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب المدني 
فقال : ومن أغرب ماأتى به عن أبيه عن أبي هريرة فذكر الحديث.

( وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يكره الصيام بعد النصف من شعبان.
لحديث أبي هريرة السابق ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) ، وصرف من التحريم إلى الكراهة بحديث ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ) 
فمفهومه جواز الصيام قبل يومين ، ويحمل على الكراهة جمعاً بين الحديثين، لأن الأصل في النهي حتى يأتي الدليل أو القرينة على صرفه للكراهة.

والجواب : ان حديث ( إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا) سبق بيان ضعفه.
وعلى فرض صحته، فإن اليوم أو اليومين من شعبان أحد أفراد النصف الأخير من رمضان، والقاعدة : أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم - كما هو الشأن ههنا -.
وبعد هذا العرض يتبين رجحان القول الأول ، وأنه يجوز الصيام بعد النصف من شعبان ، وهو داخل في فضل الصيام من شعبان، ماعدا ما قبل رمضان بيوم أو يومين لمن لم يكن له عادة في ذلك أو كان صياماً واجباً - كما سيأتي بإذن الله تعالى .
والله تعالى أعلموأحكم .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت