حكم تنفيذ وصية الميت إذا لم يقر بها بعض الورثة :
إذا اعترف بعض الورثة بوصية مورثهم ، وأنكر الآخرون، فهل تثبت الوصية أم لا ؟
فمثلاً قال أحد الورثة أوصى مورثي بكذا وكذا، وقال الآخرون لم يوص ، فما الحكم؟
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ).
قوله تعالى ( ذوا عدل منكم) منكم : أي من المسلمين، وقيل من قبيلتكم، ( أو آخران من غيركم) من غير المسلمين، وقيل من غير قبيلتكم، والأول أرجح، وعليه يدل سبب نزول الآية، وأيضاً سياق الآية : يدل عليه، حيث شرط لقبول شهادة الكافر شرطين، وهما كون ذلك في السفر، وكونه في الوصية . وهذا لا يشترط في قبول شهادة العدل إذا كان من المسلمين .
وعليه فإذا كان شهادة الكافر تقبل في الوصية ، فشهادة المسلم في الوصية إذا كان وارثاً من باب أولى .
وعلى هذا فإذا اعترف بعض الورثة بالوصية أخذت نسبة الوصية من نصيبهم من التركة ، فإذا شهدوا أن مورثهم قد أوصى بتلك الوصية الصحيحة، فهو اعتراف بنصيب الوصية من تركتهم، وشهود على البقية بالوصية، فإذا كانوا ذكرين عدلين أو أربعة نساء عدول، أو رجل وامرأتين عدول، نفذت وصية مورثهم، وإن كان رجل عدل واحد فقط ، قبلت شهادته على الورثة مع يمينه، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
وفِي باب الأموال يقبل قول النسآء، والمرأتان تنزل منزلة الذكر.
وإن كان فاسقاً ذلك الشاهد لم تقبل شهادته، وقبل اعترافه.
والقاعدة : أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين في الدعوى .
والقاعدة : كل منكر فهو مدعى عليه.
والقاعدة : كل من كان القول قوله فعليه اليمين .
فإذا وجدت التهمة في الشهادة ، لم تقبل.
قال صلى الله عليه وسلم ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر - حقد - على أخيه، ولا القانع لأهل البيت- الخادم - ولا الأعرابي على صاحب القرية) لوجود التهمة في كل.
فإذا كانت البينة أو القرينة تدل على أن هذه الشهادة بقصد الإضرار بالورثة من الشاهد لهم، أو نفع لمعين على حسابهم أو نحو ذلك لم تقبل الشهادة والحالة تلك.
والقاعدة : الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه.
واذا كانت الوصية مكتوبة بخط الموصي وعليها توقيعه دون شهود وأقر بها بعض الورثة وانكرها بعضهم .
فإن الوصية تنفذ في نصيب المقر، وإذا شهد على بقية الورثة أنها خطه وتوقيعه ، فإن المكتوب ينزّل منزلة المقول - وقد دللنا على هذه القاعدة في القواعد التسعون في الفقه والأصول - .
والبينة : هي ما أوضح الحق وبينه على أي وجه كان. واشترط الجمهور: الشهود واليمين في الجملة .
والقاعدة : يعمل بالقرينة، ما لم تعارض بينة أو قرينة أقوى منها.- سبق شرحها في القواعد التسعون -.
وكل هذا إنما يكون في الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص ( الثلث والثلث كثير ).
كتبه/ أبو نجم : محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق