إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 12 نوفمبر 2017

حكم كون الوكيل مصارفاً للموكل ووكيلاً عنه في القبض في آن واحد//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم كون الوكيل مصارفاً للموكل ووكيلاً عنه في القبض في آن واحد :


 في عقد الصرف ،  هل يصح الشخص أن يكون مُصَارِفاً للإنسان  ووكيلاً عنه في القبض في آن واحد . 
ذهب أكثر العلماء على عدم صحة ذلك، بل قد منعوا من اتحاد القابض والمقبض في سائر أنواع البيوع، 
ومراعاة ذلك في الصرف أهم وآكد، قال الشافعي في الأم: إذا وكل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئا أو يبيعه فباعه من نفسه بأكثر مما وجد أو مثله أو أقل منه، فلا يجوز. اهـ. 
وقال الروياني في البحر: لو باعه الوكيل من نفسه بإذن الموكل، فالمذهب أنه لا يجوز، نص عليه في الصرف، لأنه لا يجوز أن يكون قابلًا وموجبًا فيما يتولاه بالإذن. اهـ.
وأما عند الحنابلة: فيصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه، وعندهم قول بإباحة ذلك حتى في الصرف، كما لو وكل في قبض من نفسه وصرفه منها، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه بأن يكون لمدين وديعة عند رب الدين من جنسه، فيوكله في أخذ قدره منها، لأنه يصح أن يوكله في البيع من نفسه، فيصح أن يوكله في القبض منها، إلا ما كان من غير جنس ماله أي: الوكيل على الموكل، بأن كان الدين دنانير، الوديعة دراهم، فلا يؤخذ منهما عوض الدنانير، لافتقاره ـ أي: الأخذ ـ لعقد معاوضة ولم يوجد، ويتجه الصحة أي: صحة قبض الوكيل من نفسه لنفسه ما كان من غير جنس الدين في صورة ما لو وكله أي: وكل مستدين دراهم مدينه الذي عنده دنانير ووديعة في عقد مع نفسه، بأن يقبض الدنانير من نفسه على أنها لموكله، وقبض للدنانير عوضا عن ماله في ذمته، ويصير كما لو وكل في قبض من نفسه وصرفه منها، وذلك جائز، فيتولى طرفي العقد، وهو متجه. انتهى.
وفي كشاف القناع:  ولو كان عليه دنانير، أو كان عليه دراهم فوكل غريمه في بيع داره، أو نحوها وفي استيفاء دينه من ثمنها، فباعها بغير جنس ما عليه ـ أي على رب الدار ـ لم يجز للوكيل أن يأخذ منها أي من ثمن الدار قدر حقه منها؛ لأنه -أي المدين- لم يأذن له أي للوكيل في مصارفة نفسه، فإن أذن له في ذلك جاز، فيتولى طرفي عقد المصارفة.
قال ابن قدامة في المغني : لو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين وقال: أنت وكيلي في نصف الدينار الزائد صحَّ، ولو صارفه عشرة دراهم بدينار فأعطاه أكثر من دينار ليزن له حقه في وقت آخر جاز وإن طال، ويكون الزائد أمانة في يده لا شيء عليه في تلفه. انتهى.

@  والذي يظهر لي والعلم عندالله تعالى : أن توكيل المصرف في صرف العملة وتحويلها إلى شخص آخر في بلد آخر لا يجوز للأمور التالية :

١ -  لأن المعنى ،  هو المصارفة التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، وذلك بين العميل - الأول - وبين المصرف، والعبرة في العقود بالمعاني، فلا يصح ذلك ولو كان بلفظ الوكالة .

وكل شرط  - أو عقد - يقصد به التوصل إلى مخالفة المقصود الشرعي من العقد فهو باطل.
كمن اتخذ عقد النكاح الصحيح ليتوصل به إلى التحليل ، أو نكاح المتعة.


٢ - ولأن الوكالة حينئذ تكون حيلة لتحليل ما حرم الله تعالى ، وذلك لأن تحريم النسئية تحريم مقصد، فإذا تمت المصارفة بين الإنسآن ونفسه ، لم يتم التقابض بين الطرفين ، وما كان تحريمه تحريم مقصد لا تبيحه إلا الضرورة .
وما كان محرماً بوسيلة محرمة ، وهو في ذاته غير محرم، جاز بوسيلة أخرى مباحة ، كما في حديث أبي سعيد ، قال : جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب - جيد - ، فقال : ( أكل تمر خيبر هكذا، قالوا : لا والله يارسول الله ، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم ( أوّاه عين الربا، ردوه، ولكن بع الجمع- التمر الرديء-  بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيباً).
فحرم بوسيلة، وجاز بوسيلة أخرى مباحة.

٣ - ولأنه إذا صارفه فنقص أحد العوضين، فقال له : وكلني  فيما بقي حتى أصرف وأرده إليك، لم يجز، ولم يصح. لأنه يخالف مراد المتعاقدين وهو الصرف الذي يشترط فيه التقابض ، وإن أسمياه وكالة، ولأنه والحالة تلك يؤدي إلى محذور شرعي، وهي حصول المصارفة بدون مقابضة من الطرفين في مجلس العقد .
وكل عقد جائز  يحتوي على محظور شرعي فهو محظور .

٤ - ولأن المحول  في العرف المصرفي عن طريق البنوك، لو أراد الاسترجاع قبل أن تصل إلى المحول عليه ، فإن المصرف يرد المبلغ المحول مع خصم اختلاف العملة في لحظة الاسترجاع بسعر السوق، مما يدل على أن الذي حصل بينهما صرف عملة بعملة لا وكالة.

٥ -  ولأن العرف المصرفي يقتضي أن الضمان بعد عملية المصارفة بين المحول  والمصرف بعد القيد المصرفي من ضمان المصرف لا من ضمان العميل، مما يدل على أن الذي جرى بينهما مصارفة لا وكالة .

@ وأما إذا كان المبلغ موجوداً في الشبكة الموحدة لكل من المتعاقدين- المتعاملين - في الصرافة ، وهما هنا المصرف والعميل ، فيستقطع مبلغ التحويل من حساب الأول وتحويله فوراً في مجلس العقد  إلى حساب الآخر بالعملة الأخرى، حينئيذ القيد المصرفي يكفي لوجود المقاصة الفورية الحقيقية، فهي وإن لم تكن يداً بيد إلا إنها بمعناه، 
والقاعدة : المنصوص عليه وما في معناه ، حكمهما واحد. وذلك أيضاً كما هو الشأن في البطاقات المشحونة بمبلغ معين فيمجر السحب منها يخصم من حسابه مباشرة بلا مقاصة .

@ ولا إشكال في جواز المصارفة  إذا دفع العميل النقد ثم صرفه وتسلمه بالعملة الأخرى ، ثم دفعها إلى المصرف ليحولها إلى الطرف الآخر.
@ كما لا إشكال في جواز تحويل العميل المبلغ إلى مكان آخر بعملته، ثم في البلد الآخر تقع المصارفة بين المحول له والمصرف يداً بيد بسعر تلك اللحظة. وهذا غير معمول به حسب علمي حالياً في البنوك المحلية والعالمية .
والله تعالى أعلم وأحكم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى /مكة المكرمة .

هناك تعليق واحد:

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت