حكم وسم الحيوان في غير الوجه :
يجوز وسم الإبل وغيرها في غير الوجه ، وأما في الوجه فوسم الحيوان فيه حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب .
فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرً على حمار قد وسم في وجهه ، فقال :( لعن الله الذي وسمه )
وفِي رواية لمسلم : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه ).
والنهي عن الأخص دليل على جواز الأعم ما لم يكن من باب التنبيه عما هو أعلى منه .
ورى مسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً موسوم الوجه، فأنكر ذلك ؟ فقال : والله لا أسمه إلا أقصى - أبعد- شيء من الوجه ، وأمر بحماره ، فكوي في جاعرتيه- ناحية الوركين، حول الدبر - ، فهو أول من كوى الجاعرتين ).
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق