إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 12 أبريل 2018

حكم القصاص من الطبيب عند تعمد قتله للجنين في بطن أمه/لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم  القصاص من الطبيب  عند تعمد قتله للجنين في بطن أمه :
-----
ذهب الجمهور إلى عدم وجوب القصاص في حالة قتل الجنين الذي نفخت فيه الروح عمداً،  

لأن العمد في قتل الجنين كالخطأ، لأن موته تم بضرب غيره ، ولأن القصاص لا يكون إلا بين نفسين متماثلين، والجنين ليس نفساً كاملة ، لأنه لم ينفصل عن أمه فليس له ذمة كاملة أو صالحة ما دام مختبئياً في بطن أمه، فلا يكون أهلاً لوجوب الحق عليه لكونه في حكم جزء من الام ، والجزء لا يأخذ حكم الكل  - كما قررنا في كتاب القواعد الفقهية والأصولية - ، ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) فإن الشاة إذا ذبحت وفيها جنين ، فإن الجنين لا يحتاج إلى ذكاة لأنه لم يخرج وبه حياة مستقرة، ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة : عبد، أو وليدة ) وقضى بدية المراة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم ) ففرق بين المرأة والجنين فيما يجب فيهما مما يدل على الجنين ليس كغيره ممن له ذمة مستقلة ، فيكون العمد في بطن أمه كالخطأ فيه ، ولأنه جنايته لم تتحقق حتى يقصد بدليل أنه لا يرث حتى ينفصل حياً( إذا استهل المولود صارخاً ورث )  وهو دليل على التفريق في الحكم قبل الانفصال وبعده حياً. ولا يقتص من الجاني حتى  وإن خرج حياً ثم مات بسبب الجناية .

وذهب الظاهرية وبعض المالكية وبعض الحنابلة  إلى وجوب القصاص من القاتل للجنين في بطن أمه، لأنه قاتل لنفس مؤمنة عمداً ، والقتل العمد أن يقتل بما يغلب  على الظن موته به لكون الآلة مما تقتل غالباً، عالماًبكونه آدمياً معصوماً .
والجواب : بأن الأدلة فرقت بين  حكم الجنين وغيره، فيجب أن نفرق في الحكم بين من فرق الشارع في الحكم بينهما.
ولهذا يترجح في نظري القول الأول ، والله تعالى أعلم .
@ والجنين إذا خرج حياً ثم مات بسبب الجناية ، ففيه الدية كاملة ، والكفارة على القاتل، 
وإن خرج ميتاً بعد نفخ الروح فيه، ففيه الغرة : عبد أو وليدة، فإن تعذرت فقيل : ديته : خمس من الإبل وهي نصف عشر دية أمه، وقيل : هي قيمة الغرة أو الوليدة في كل عصر قيمتها ، وهذا هو الأرجح، لأن المثلي يضمن بمثله ما لم يتغير عيناً أو قيمة ، فيضمن بقيمته.
والغرة : هي دية الجنين ، فإذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فهي العاقلة كما حديث المرأتيين من هذيل، وإن أمكن تصور حدوث الجناية للجنين عن عمد - وهو ممكن - فهي في مال الجاني، كسائر الديات، ولا يفرق بين ما هو أكثر من الثلث أو أقل في تحمل الديات على القول الراجح، وذلك لضعف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي  مرفوعاً ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها) فيه ابن جريج وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث، ورواه عن إسماعيل بن عياش، وضعفه الألباني في الإرواء .

كتبه /  أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت