قاعدة: أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم.
فمثلاً: (وفي الغنم الصدقة في كل أربعين شاة شاة).
وفي الأثر الآخر: (وفي الغنم في سائمتها...).
السائمة لا تخصص النص الأول -الغنم-، لأنه أحد أفراده موافقاً له في الحكم.
فالجواب: أن القاعدة الأصولية: أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم صحيحة كحديث: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) في الصحيحين، وفي صحيح مسلم: (جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً) والتربة أحد أفراد العام -الأرض-، فلم يحصل التخصيص، لأن الحكم فيهما واحد.
وأما الأثر: (وفي الغنم...)، والآخر: (في سائمة الغنم):
فالجواب:
١- من أهل العلم من أوجب الزكاة في الغنم مطلقاً إذا بلغت نصاباً حتى وإن لم تكن سائمة، وكذا في جميع بهيمة الأنعام، ومنهم المالكية.
٢- أن العام يخصص بالقياس.
وفي الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، لأنها لم تعد للنماء، وكل ما لم يعد للنماء فلا زكاة فيه، لحديث: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) ولهذا إذا أعدت للربح والتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة.
فالقياس على العبد والفرس يخصص عموم لفظ وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام (وفي الغنم...)
واختلف في الحلي، فمن أوجب فيه الزكاة لتصحيح النصوص الواردة فيه بخصوصه، لا إشكال عنده على القاعدة، لأن عين الذهب والفضة مما تجب فيه الزكاة بخلاف غيره من الأجناس، ولأن الذهب والفضة هي بعينها نماء، بخلاف غيرها فالنماء في غير عينها.
٣- ولأن هذه القاعدة لا تعارض القاعدة الأخرى: إذا تعارض اللفظ والمعنى، قدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى.
ومعنى السوم ظاهر في وجوب الزكاة، فتقييد الجمهور وجوب الزكاة بكونها سائمة تقييد للفظ بالمعنى، لا لكون لفظ (سائمة) أحد أفراد العام.
وبهذا يتضح صحة هذه القاعدة، خلافاً لمن فرق بين التخصيص بالصفة وغيرها، ولكن يمكن التقييد بالمعنى الذي دلت عليه الصفة، فيدخل ذلك تحت قاعدة: إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم؟ يقدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى.
والله تعالى أعلم.
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق