فمثلاً: خمسة إخوة وَرِثوا شركة أبيهم، أراد أربعةٌ منهم إخراج الخامس بشراء نصيبه منه، فهل لهم ذلك بدون رضاه؟!
————
١- بالميراث يتملك الوارث نصيبه من الشركة، ولا يحق لأحد أخذ حصته إلا برضاه وبالثمن المقبول عنده، وهذا كله من حيث الأصل، فإذا رغب أحد منهم بالانفصال فله بيع نصيبه، وللشريك أو الشركاء حق الشفعة.
٢- إذا رغب الشركاء في الانفصال والاستقلال بدون ضرر مما يمكن فصله، تعين ذلك.
وإذا رغبوا بفض الشراكة يقوم الإخوة الشركة، ويقدم من أراد منهم أخذ حصة شريكه على الأجنبي بنفس الثمن.
٣- إذا تنازع الشركاء في تحصيل نصيب أحدهم، تساووا في حق الشفعة فتجرى القرعة بينهم ما لم يزد أحدهم على الآخر في ثمن تلك الحصة المشتراه.
٤- إذا لم تتم قسمة التراضي في حال اختيار الانفصال من الكل أو بعض الشركاء، تجري عليهم قسمة الإجبار سواء عن طريق الحاكم أو المحكم أو غيرهما، ومن يريد الانفصال واحد أو أكثر، يعرض حصته في السوق، وله الحق في البيع، وللشركاء حق الشفعة، وإذا تنازعوا في الشفعة فالقرعة ما لم يزد أحدهما على الآخر في الثمن كما سبق.
٥- إذا رغب أربعة في الانفصال ورفض الخامس، فلهم الحق في بيع نصيبهم، ويخير الخامس بين أن يشتري بنفس الثمن بحق الشفعة أو يقبل الأجنبي شريكاً له.
٦- إذا لم يرغب الأربعة في مشاركة الخامس لأي سبب من الأسباب، يخير الخامس بشراء نصيبهم أو البيع عليهم بما يتفقون به معهم، أو يتم التقييم ويعطى كل من الأربعة نصيبهم، ويعطى هو نصيبه، وما كان مما لا يجري فيه التقسيم يقدر ويعطى لمن أخذه، ويدفع للبقية حصصهم من قيمته.
٦- القاعدة: حكم الحاكم يفصل النزاع فيما رفع إليه مما وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء -وقد سبق تقريرها في القواعد- (فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).
والله تعالى أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق