إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 27 مايو 2021

حكم رمي الطعام الصالح للأكل للإنسان أو البهائم في النفايات // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم رمي الطعام الصالح للأكل للإنسان أو البهائم  في النفايات؟

——————

الخلاصة: يحرم ما كان داخلاً في حد الإسراف عرفاً، وما كان أقل منه مكروهاً، وما لا قيمة له أو لا منفعة فيه، أو كان يسيراً عرفاً فهو داخل في حد الإباحة.

—————-

١- إذا كان ذلك كثيراً بحيث يدخل فعله في الإسراف، كان منهياً عنه نهي تحريم، لقوله تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).

والقاعدة: ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.

والإسراف لم يحدد في الشرع فالمرجع إلى تحديده العرف.


٢- إذا كان يسيراً لا يصل إلى حد الإسراف، مما يمكن الانتفاع به للإنسان أو الحيوان، فإنه يكون مكروهاً -فما كان دون الإسراف وفوق اليسير داخل في حد الكراهة-.


فإن من بذل ماله في غير محرم ولا فائدة له فيه دنيا ولا أخرى فقد فعل مكروها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال)، فإذا وصل إلى حد الإسراف عرفاً، أو أنفقه فيما حرم الله فقد وصل في إضاعة المال إلى  الحد المحرم.



٣- لا شك أن المحافظة على الطعام قليله وكثيره هو الأفضل والأتم، ففي حديث عائشة، رضي الله عنها قالت: (دخلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ فَرأى كِسْرَةً مُلْقَاةً فَمَشَى إليها فأخذَها ثُمَّ مسحَها فَأكلَها ثُمَّ قال لي يا عائشةُ أَحْسِنِي جِوَارَ نِعَمِ اللهِ تَعالَى فإنَّها قَلَّ ما نَفَرَتْ من أهلِ بَيْتٍ فَكَادَتْ أنْ تَرْجِعَ إليهِمْ).

وإسناده رجاله ثقات غير العباس بن منصور الفرنداباذي مجهول الحال.


وفي مسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، لَتُسْأَلُنَّ عن هذا النَّعِيمِ يَومَ القِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِن بُيُوتِكُمُ الجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حتَّى أَصَابَكُمْ هذا النَّعِيمُ).

فالمحافظة على النعمة من المسؤولية الواقعة على الإنسان، فكلما رعى حق الله تعالى فيها، ولم يفسد ولم يسرف، وكان لله شاكراً مؤدياً ما وجب عليه من الحقوق، كان محافظاً على هذه الأمانة، فلا يجوز فعل ما لا يجوز فيها، ولا ترك ما وجب.


٤- ما كان يسيراً عرفاً أو لا فائدة فيه، فهو داخل في حد الإباحة،  وقول الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم: (لإن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم ألقى التمرات)، والتمرات يسيرة عرفاً.

وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بإلقاء التمرات، فإن العهد عهد تشريع، ولو كان منكراً لأنكره الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.


وقياساً على يسير الغرر، فإن الشارع رخص في اليسير، كما في يسير الغرر ونحوه، رفعاً للحرج، قال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

والله تعالى أعلم.


تنبيه: جرت عادة طيبة يستخدمها كثير من الناس في عصرنا بعد الانتهاء من الأكل في المطاعم، يطلب الزبون صحون حفظ النعمة من المطعم، ثم يضع فيها الطعام المتبقي ثم يغلف ويأخذه الزبون ويعطيه عمال المحطات أو من يقوم بتنظيف الشوارع أو غيرهم من الإنس أو الحيوانات، وهذا من حفظ النعمة وطلب الأجر من رب العالمين، وفي الحديث: (في كل كبد رطبة أجر).


كتبه/ د.محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت