في بلاد الأقليات الإسلامية:
—————-
يقوم أشخاص بدفع بطاقتهم الصحية لغيرهم رفعاً للحرج الواقع عليهم من تكاليف العلاج في بلاد الأقليات الإسلامية، دفعاً للضرر الواقع عليهم.
الذي يترجح في نظري جواز المعالجة ببطاقة شخص آخر في التأمين الصحي في حال اجبار الشخص على التأمين التجاري، وذلك للأسباب التالية:
١- سبق بيان حرمة التأمين التجاري لا التعاوني.
٢- إذا كانت التكاليف في حدود ما دفع، يقيناً أو ظناً غالباً، يكون من الظفر بالحق، وفي حديث هند بنت عتبة مرفوعاً: (خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف).
٣- ولأن المقصود حصول صاحب البطاقة على حقه بنفسه أو بنائبه.
٤- ولأن المدفوع له البطاقة إذا كان محتاجاً فإن له حق دفع الاحتياج في بيت المال إذا لم يستطع أخذ ذلك ممن تلزمه نفقته.
فإذا كان بيت المال للمسلمين فلا إشكال، وإذا كان لغيرهم فمن باب أولى.
فإن قيل: الشركة من المال الخاص، لا العام.
فالجواب: أنها تحت ولاية من له الولاية في أخذ المال من غيرهم بهذه الطريقة، فيكون معنى المال العام موجوداً فيها.
٥- ولأن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كان المريض مضطراً، جاز له ما يدفع عنه الضرورة أو الاضطرار.
٦- ولأن الحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة دفعاً للحرج، قال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
٧- ولأن كل مقصود صحيح مصلحته أعظم من مفسدته يجوز الإخبار عنه بخلاف الواقع ولا يعتبر من الكذب شرعاً -وقد تقدم بيانه في القواعد-.
٨- ويشترط في ذلك غلبة الظن أو اليقين بعدم حصول مفسدة أعظم على صاحب البطاقة أو من ساعده بها.
علماً أن جمعاً من أهل العلم منع من ذلك.
والله أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد العصيمي / جامعة أم القرى / كلية الشريعة / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق