إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 28 مايو 2021

حكم نظر المرأة إلى الرجال في السناب ونحوه // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم نظر المرأة إلى الرجال في السناب ونحوه:

————————

يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب في السناب وغيره ما لم يترتب على ذلك فتنة، فإن المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراماً.


فإن نظر المرأة إلى الرجل النظر العادي الذي لا يترتب عليه شهوة من تلذذ واستمتاع وتعلق لا بأس به.

وأما إذا كان ذلك بتلذذ واستمتاع  أو تتيقن أو يغلب على ظنها حصول المحظور بسببه كان حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

ولهذا نجد أن هناك في وسائل التواصل من يستعرض أمام النساء ببديع الكلام وتمييعه وإظهار محاسنه ليوقع في شباكه من يوقع، وما قد يترتب على ذلك من التعلق به وبصوته وبهيئته وهندامه (والله يعلم المفسد من المصلح).


ويدل على ذلك:

قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن).

و(من) في الآية: إما أن تكون تبعيضية، فيكون النظر منها بعضه جائز وهو الذي لا يترتب عليه فتنة، وبعضه محرم: وهو النظر الذي يترتب عليه منها فتنة.


وإما أن تكن بيانية، فيكون النظر إلى الأجانب منهي عنه نهي كراهة: وهو الذي لا فتنة فيه، أو نهي تحريم وهو النظر الذي فيه الفتنة.

ويكون الصارف للآية من التحريم إلى الكراهة حديث عائشة في الصحيح لما كان الحبشة يلعبون في المسجد، وعائشة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إليهم، حتى قال لها: (أشبعت؟)، وغير ذلك كثير، كحديث الخثعمية في الصحيح.


وإذا كان هناك حاجة لنظر المرأة إلى الأجانب من غير شهوة انتفت الكراهة.

والقاعدة: عند وجود الحاجة تنتفي الكراهة -كما سبق تقريره في القواعد-.


والقاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عند وجود الحرج، أو ما دل الدليل عليه أو كان في معنى ما دل الدليل عليه أو أولى مما دل الدليل عليه، وما لا فلا -وقد سبقت في القواعد-.


وأما إذا ترتب على المباح فتنة يقيناً أو غلبة للظن  كان حراماً.

لقوله تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) فكل شيء إثمه أكبر من نفعه فهو حرام.

وعلى هذا فإن المرأة التي يغلب على ظنها أو تتيقن بالتلذذ والاستمتاع بمتابعة من يثير الشهوة فيها من الرجال في السنابات ونحوها يكون فعلها هذا محرم عليها، ووسيلة لفتنتها  فلا يجوز لها فعله.

والوسائل لها أحكام المقاصد كما تقرر بيانه في القواعد.


وذهب كثير من العلماء إلى أنه: لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي، من حديث الزهري، عن نبهان -مولى أم سلمة- أنه حدثه: أن أم سلمة حدثته: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احتجبا منه" فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟".

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

والجواب: أن الحديث سنده ضعيف كما بينه المحققون من أهل العلم.

والله تعالى أعلم.


تنبيه: لا يجوز لمن جعل الله له الولاية أن يمكن موليته مما يغلب على ظنه ضررها به، (كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته).


كتبه/ د.محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت