——————
الخلاصة: الإقعاء على القدمين بين السجدتين سنة أحياناً.
—————-
١- عن ميمونةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا سجد خَوَّى بيَدَيه -يعني جَنَّحَ- حتى يُرَى وَضَحَ إبِطَيه مِن وَرائِه، وإذا قعَدَ اطمأَنَّ على فَخِذِه اليُسرى)).
٢- عن عائشةَ في صفةِ صلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كان يفرِشُ رِجْلَه اليُسرى، وينصِبُ رِجْلَه اليُمنى، وكان ينهى عن عقِبِ الشَّيطانِ)).
٣- وروى مسلم عن طاوسٍ قال: ((قُلنا لابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما في الإقعاءِ على القدَمَيْنِ، قال هي: السنَّةُ، فقُلْنا: إنَّا لنراه جَفاءً بالرَّجُلِ، قال: بل هي سنَّةُ نبيِّكَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)).
٤- عنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه كان إذا رفَعَ رأسَه مِن السَّجدةِ الأولى يقعُدُ على أطرافِ أصابعِه، ويقولُ: إنَّه مِن السنَّةِ)).
والجمع بين هذه النصوص أن الإقعاء -الذي هو وضع الليتين على العقبين بين السجدتين- سنةٌ أحياناً، لحديث ابن عباس وابن عمر السابقين، وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد.
ويحمل النهي عن عقبة أو عقب الشيطان، والنهي عن إقعاء كإقعاء الكلب، على الصورتين الأخريين للإقعاء، وهي نصب القدمين ووضع اللية بينهما على الأرض.
والصورة الثالثة: أن ينصب الساقين ويجعل مؤخرته على الأرض، وهي أشبه بإقعاء الكلب غير أنها ليست من صور الجلوس في الصلاة.
بينما الجمهور يرون كراهة الإقعاء بصوره الثلاثة كلها، ويحملون الأدلة الدالة على المشروعية على النسخ.
والجواب: أن النسخ لا يكون نسخاً إلا بشرطين:
الأول: أن نعلم المتقدم من المتأخر.
والثاني: أن لا يمكن الجمع بينهما.
وكلاهما غير متوفر ههنا مما يدل على مشروعية الإقعاء على القدمين بين السجدتين أحياناً، وبهذا تجتمع الأدلة.
والقاعدة: الجمع بين النصوص واجب ما أمكن.
وقد بين ذلك صورة السؤال الوارد على ابن عباس من أنواع الإقعاء الذي حكم بسنيته وهو الإقعاء على القدمين لا جميع صور الإقعاء.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ د.محمد بن سعد الهليل العصيمي/ عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق