حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين:
—————
الجنين لا يجوز إسقاطه بعد نفخ الروح فيه -وذلك إذا بلغ أربعة أشهر، وهو في بطن أمه-، سواء بإذن الزوج أو بغير إذنه.
ولا عبرة بالإذن الشخصي إذا خالف الشرع.
(قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق).
وذلك لأنه نفس مكونة من جسم وروح، فكانت معصومة، ولا يجوز قتل النفس المعصومة.
وإذا كان قبل نفخ الروح فيه، فلا يجوز للزوجة إسقاط الجنين بغير إذن الزوج، لكون له حقاً في الولد، بل حقه فيه أعظم من حق أم الجنين، وفي الحديث: (لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها) فإذا كان ذلك قبل تخلق المولود لها حق في الولد فبعد تكونه من باب أولى.
ولأن المرأة حرث للرجل (نساؤكم حرث لكم) فيكون البذر من الرجل، والجنين من صلبه.
وفي الحديث أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره) فاعتبر الجنين زرعاً لأبيه.
والقاعدة: حقوق الآدميين لا تسقط إلا باسقاطهم.
فإذا أذن الزوجان في إسقاط الجنين وهو نطفة، أو علقة ولم تنفخ فيه الروح فالظاهر الجواز، وخصوصاً إذا كان هناك حاجة لذلك، لأنه لم يكن معصوماً قبل نفخ الروح فيه بل هو نطفة أو علقة لم تنفخ بعد الروح فيها، ومن أهل العلم من اشترط الحاجة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهو في طريقه للتكوين -وفيه نظر-، لأن الجنين أحكامه تختلف قبل نفخ الروح فيه، وبعد نفخ الروح فيه، بل وتختلف أحكامه في الميراث فيما إذا خرج حياً ورث، لحديث: (إذا استهل المولود صارخاً ورث) وإذا خرج ميتاً لم يرث ولا يورث، ومع ذلك فالأولى وخروجاً من الخلاف واحتياطاً وورعاً، يبتعد الإنسان عن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه إلا لحاجة ملحة.
تنبيه: الجنين إذا خرج حياً ثم مات بسبب الجناية، ففيه الدية كاملة، والكفارة على القاتل،
وإن خرج ميتاً بعد نفخ الروح فيه، ففيه الغرة: عبد أو وليدة، فإن تعذرت فقيل: ديته: خمس من الإبل وهي نصف عشر دية أمه، وقيل: هي قيمة الغرة أو الوليدة في كل عصر قيمتها، وهذا هو الأرجح، لأن المثلي يضمن بمثله ما لم يتغير عيناً أو قيمة، فيضمن بقيمته.
والغرة: هي دية الجنين، فإذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فهي على العاقلة كما حديث المرأتيين من هذيل، وإن أمكن تصور حدوث الجناية للجنين عن عمد -وهو ممكن- فهي في مال الجاني، كسائر الديات، ولا يفرق بين ما هو أكثر من الثلث أو أقل في تحمل الديات على القول الراجح، وذلك لضعف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي مرفوعاً (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها) فيه ابن جريج وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث، ورواه عن إسماعيل بن عياش، وضعفه الألباني في الإرواء.
وقد سبق بيانه.
والله أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق