إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 30 يوليو 2021

حكم الضمان تحت اليد العادية // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم الضمان تحت اليد العادية:


فرق بين السبب الذي تسبب به الجاني في إحداث الجناية، وبين الزمن الذي وقعت فيه الجناية.

————

الخلاصة: إذا  كانت الجناية في جلبها أو عدم دفعها بسبب من الجاني؛ ضمن، وإلا لم يضمن.

—————


فمن حبس حراً صغيراً عن أهله فنهسته حية فمات أو أصابته صاعقة أو مات بمرض، فعليه الدية على قول؛ لأنه مات في يده العادية.

لأنه هلك في حال تعديه، بحبسه عن الهرب من الصاعقة، والبطش بالحية أو دفعها عنه.

والقول الثاني: لا دية عليه.

لأن الموت لم يكن بسبب منه.

ولم يكن منه سبب في عدم نجاته فلا ضمان عليه وهو في نظري أقرب.

وذلك أن القاعدة في ذلك: كل من لم يفعل ما لا يجوز، ولم يترك ما وجب فلا ضمان عليه.

فإن قيل: لكنه فعل ما لا يجوز بحبسه حتى نهشته الحية أو أحرقته الصاعقة.

فالجواب: أنه لو تسبب في هلاكه أو تسبب في عدم تمكينه من سبب نجاته لضمن، وههنا لم يكن منه ذلك بخصوص هلاكه، وأما كونه تعدى عليه بحبسه يكون ضامناً في ما كان سبب حدوث الجناية عليه بذلك الحبس لا بغيره.

ففرق بين حدوث الجناية بسبب فيما اعتدى عليه فيه، وبين حدوث الجناية بسبب لا علاقة لها بالسبب الذي اعتدى عليه فيه، وإنما وقعت في زمانه.

فالعبرة بالسبب الذي أحدثه الجاني، لا بالزمن الذي وقعت فيه الجناية.


كتبه/ د.محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت