————
فمثلاً:
شخص عسكري في مهمة في الحرم المكي حضر الخطبة مع الامام ولكنه لم يصلِّ الصلاة مع الامام.
فصلي وحده ركعتين هو وزملاؤه
هل هذا الفعل صحيح.
وما الواجب فعله؟
———-
الخلاصة: يجب عليهم الإعادة ظهراً أربع ركعات إذا علموا الحكم قبل انتهاء الوقت.
والمسافر منهم يعيدها ركعتين بنية الظهر.
——————
إن من شرط الجمعة: الاجتماع فمن صلى منفردا أتمها أربعاً.
وكذلك من أدرك الإمام في الركعة الثانية بعد الركوع فإنه يصليها أربع ركعات وهذا مذهب الجمهور.
وهو مذهب الصحابة ولم يعلم لهم مخالف. لعموم الحديث: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة).
وجاء في بعض طرقه ذكر الجمعة لكنها كلها معلولة.
فإذا كان هذا لمن كان خلف الإمام فمن صلى وحده أولى أن يتم.
فمتابعة إمام الجمعة لها أثر في الحكم، ونظير ذلك المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى خلف المقيم صلى أربعاً.
سئل ابن عباس: ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى خلف المقيم صلى أربعاً، قال: يا ابن أخي تلك هي السنة.
ونظير ذلك أيضاً، مما يؤيد أثر متابعة الإمام على أحكام الصلاة (وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعين).
فعدم متابعة من سمع خطبة إمام الجمعة، وكونه صلى مع غيره جماعة أو فرادى،
لا تصح منهم جمعة، ويجب إعادتها ظهراً إذا علموا في الوقت، لحديث المسيء في صلاته أمره بإعادة الصلاة التي في الوقت، ولم يأمره بإعادة جميع الصلوات التي خرج وقتها مع قوله: (لا أحسن غير هذا) -وقد سبق في القواعد تقرير قاعدة الجهل والتفصيل والتدليل عليها-.
والأصح: أن سائر الإدراكات من الجمعة والجماعات والوقت لا تتم إلا بإدراك ركعة.
قال صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح).
(من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر).
والله أعلم.
كتبه/ د.محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق