———-
الطلاق المعلق، هل يقع ويتحقق من وقت الطلاق أم من وقت العلم بتحقق شرطه؟
——
فمثلاً:
طلاق عُلق على فعل فوقع الفعل ولم يعلم الزوج بذلك والزوجة جاهلة بأن الطلاق وقع ثم علم الزوج بعد عام بوقوع الفعل.
هل تحسب تطليقة؟
أم تحسب من وقت علم الزوج؟
——-
فرق بين تعليق الطلاق على الفعل الاختياري: كقوله: إن خرج الطفل من البيت فأنت طالق، فلا تطلق إذا خرج بغير اختيارها، ككونها ناسية أو مكرهة ونحو ذلك، لكونها فقدت الفعل الاختياري في منعه، فخرج بغير اختيار منها، فلم يقع، كطلاق المكره الذي الضرر الواقع عليه بالإكراه أعظم من الضرر الصادر منه.
وبين تعليق الطلاق على مجرد الفعل، كقوله: إن غربت الشمس فأنت طالق، فتطلق بمجرد غروب الشمس.
ثم إذا وقع الفعل الذي يقع به الطلاق من النوع الأول أو الثاني فالوقوع يكون من وقت الطلاق، ويعذر من كان جاهلاً منهما بوقوعه ويكون بقاء الزواج بعد انتهاء مدة العدة لمن جهل منهما في حكم النكاح الصحيح في الظاهر، لا في الباطن، ويلحق الولد به، كمن تزوج أخته من الرضاع جاهلاً بذلك، فلا إثم عليه من جماعها ونحوه لكونه لم يعلم بالمانع، والولد يلحق به إذا كان جاهلاً، كالوطء بالشبهة، وهو معذور في حكم الله تعالى حتى يعلم.
إذاً الطلاق يقع من وقت الفعل الذي تعلق به شرط الطلاق، لا من وقت العلم، ولكنه قبل العلم معذور حتى يعلم.
والله أعلم.
كتبه/ د.محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق