قاعدة : الفرق بين تنقيح المناط والقياس . الصحيح : أن تنقيح المناط قياس خاص ، مندرج تحت مطلق القياس ، وهو عام يتناوله وغيره . القياس : إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما . وتنقيح المناط : إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق. وعند التأمل : نجد أن نفي الفارق المؤثر هو العلة الجامعة لهما . فقياس الأمة على العبد في سراية العتق ، لا فرق بينهما إلا الذكورة ، وهذا الفرق ملغى بالإجماع وأنه لا دخل له في العلية . والحنفية تسمي إلغاء الفارق بالاستدلال ، وكما أن تنقيح المناط يكون بإلغاء الفارق الذي هو سبب الالحاق ، فإن إيجاب الفارق في قياس العكس هو سبب الالحاق . وقياس العكس : إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة . أو هو : ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه . قال تعالى ( قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فأنظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) يعني هم الأصل ، وأنتم الفرع ، والعلة الجامعة : التكذيب ، والحكم : الإهلاك . ليعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه ما أصابهم . قال المالكية : الوضوء لا يجب من كثرة القيء ؛ فإنه لما لم يجب الوضوء من قليله لم يجب من كثيره ، عكس البول : لما وجب الوضوء من قليله وجب من كثيره . خلافاً للحنفية الذين ذهبوا إلى وجوب الوضوء من كثير القيء ، فيقيس المالكية : كثير القيء على كثير البول في الافتراق في الحكم ، ويستدلون على افتراقهما ، بافتراقهما في العلة ، فإذا نوزعوا في افتراقهما في العلة احتجوا عليه بافتراقهما في الحكم عند العلة ، إذ قد اتفق الفريقان على سقوط الوضوء من قليل القيء ، ووجوبه من قليل البول .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق