البطاقات المسبقة الدفع أو المغطاة من قبل العميل لا اشكال في جوازها ، أما البطاقات المغطاة من قبل المصرف وأخذ أجرة من العميل للتاجر في مقابل سحبها من المصرف ، فمن المعاصرين من يرى أنها أجرة في مقابل السمسرة ، وهذا فيما يظهر لي فيه نظر لأن الأطراف الثلاثة وهم : المصرف - الذي دفع المبلغ أو ضمنه بمال ، والعميل ، والتاجر . هم شركاء في هذه العملية . لا تتم إلا بوجود هذه الأطراف الثلاثة ، والمصرف لا يدفع المال في هذه العملية قرضاً حسناً ، وإنما يدفع المال أو يضمنه بمال من أجل الاتجار والربح بالفوائد، فيكون ذلك قرض مال ينفع , وقد اجمع العلماء على أن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا، ولا يمكن فصل أجزاء هذه العملية عن بعضها البعض لأنها عقد واحد ، وإذا وقع المحذور الشرعي في احد أجزائه كان العقد كله محذورا، وبقية الأطراف معينة له على الإتمام والمعين كالفاعل . لكن لو فرضنا أن المصرف لا علاقة له بالعقد بين التاجر صاحب السلعة والعميل أمكن اعتبار ذلك سمسرة شريطة عدم التحائل على التوصل للربا .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق