إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 18 سبتمبر 2015

حكم الإحرام للحج قبل المواقيت الزمانية ( شوال وذو القعدة وذو الحجة//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



حكم الإحرام للحج قبل المواقيت الزمانية ( شوال وذو القعدة وذو الحجة على خلاف في عدد أيام ذي الحجة ) :
اختلف العلماء في ذلك على قولين : -
القول الأول : يصح مع الكراهة ، وبه قال الجمهور . 
١ - لقوله تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فجعل جميع الأشهر مواقيت للحج ) 
٢ - ولأنه أحد نسكي القِرآن فجاز الإحرام به في جميع أيام السنة كالعمرة . 
٣ - ولأنه أحد الميقاتين فصح كالميقات المكاني .
وكون ذلك مكروهاً: قياساً على الإحرام قبل الميقات المكاني ، ولأن في صحته اختلافاً. القول الثاني : لايصح ويجعلها عمرة ، وهو مذهب الشافعية .
١ - لقوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) .فدلّ على أن الحج له وقت محدد فمن عقده قبل وقته لم ينعقد وانقلب عمرة .
والجواب : أن هذه الآية داخلة في التي قبلها ( يسألونك عن الأهلة ...) لأن أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم .، وإنما تدلّ على أن الأفضل والأتم أن يعقد في هذه الأشهر الثلاثة ، فإن انعقد في غيرها فلا بأس .
٢ - قياسا ً على أوقات الصلاة ، فكما أن الصلاة لا تصح قبل وقتها ، فالحج لا يصح قبل وقته .
والجواب : لا نسلم أن غير هذه الأشهر الثلاثة ليست وقتاً للحج بل جميع أيام السنة وقت له ( يسألونك عن الأهلة ...) . ثم إن القاعدة الأصولية عند تعارض الأقيسة : أن القياس الذي في الباب مقدم على القياس الذي يكون في خارج الباب .
٣ - ولأن المقصود بالميقات المكاني أن لا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم ، والميقات الزماني المقصود به أن لا تحرم بالحج إلا في زمانه .
والجواب : أن الأشهر كلها زمان للحج .
والراجح في نظري والعلم عند الله تعالى هو القول بصحة الحج قبل الميقات الزماني :-
١ - لما ذكروه من أدلة ، ولما سبق من الجواب عن أدلة القول الثاني .
٢ - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خيّر الناس في الميقات فقال : ( من أحب أن يهل بعمرة فليفعل ، ومن أحب أن يهل بحج فليفعل ، ومن أحب أن يهل بعمرة وحج فليفعل ) وإذا أهل بعمرة ثم أدخل عليها الحج بعد التحلل من العمرة كان متمتعاً، والإهلال بالعمرة مشروع في جميع أيام السنة . ٣ - ولأن من أخرّ طواف الحج عن شهر ذي الحجة متعمداً صح حجه بالإجماع واختلف في وجوب الهدي عليه ، وهو أحد أركان الحج كان في غير الأشهر الثلاثة فكذا إذا دخل في النسك في غير هذه الأشهر الثلاثة .مع أن الأفضل والأتم أن لا يحرم بالحج إلا في هذه الأشهر الثلاثة والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد بن هليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت