إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 21 أكتوبر 2015

شرح كتاب الروض المربع//شرح بابي جزاء الصيد - حكم صيد الحرم//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي حفظه الله


         

المحاضرة الأولى من بداية باب (جزاء الصيد)

[باب جزاء الصيد]
أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته، فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] «وجعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الضبع كبشا» ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ومنه (في النعامة بدنة) روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها.
(و) في حمار الوحش) بقرة روي عن عمر، (و) في بقرته) أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود، (و) في (الإبل) على وزن قنب وخلب وسيد بقرة روي عن ابن عباس.
(و) في الثيتل) بقرة، قال الجوهري الثيتل الوعل المسن.
(و) في (الوعل بقرة) يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة. قال في " الصحاح ": الوعل هي الأروى، وفي " القاموس ": الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل.
(و) في الضبع كبش) قال الإمام: حكم فيها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بكبش. (و) في الغزالة عنز) روي عن جابر عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «في الظبي شاة» . (و) في الوبر) وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي.
(و) في الضب جدي) قضى به عمر وزيد، والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر.
و) في اليربوع جفرة) لها أربعة أشهر، روي عن عمر وابن مسعود، و) في الأرنب عناق) روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، (و) في الحمامة شاة) حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، والحمام كل ما عب الماء وهدر.
فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي،وما لم تقض فيه
الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة، وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد.

[باب حكم صيد الحرم]
أي حرم مكة (يحرم صيده على المحرم والحلال) إجماعا لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» (وحكم صيده كصيد المحرم) فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر لكن بجريد لا جزاء فيه ولا يملكه ابتداء بغير إرث، (ولا يلزم المحرم جزاءان،

المحاضرة الثانية تكملة لباب (حكم صيد الحرم) من قوله
ويحرم قطع شجره) أي شجر الحرم وحشيشه) الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث «ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها» وفي رواية: «ولا يختلى شوكها» ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي، والكمأة والفقع، وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله: «إلا الإذخر» قال في" القاموس ": حشيش طيب الريح لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إلا الإذخر» ويباح انتفاع بما زال أو انكسرت بغير فعل آدمي ولو لم يبن،وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة روي عن ابن عباس ويفعل فيها كجزاء صيد، ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص، فإن استخلف شيئا منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها، وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم، ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره.

(ويحرم صيد) حرم (المدينة) لحديث علي «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو داود، (ولا جزاء فيه) أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها، قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
(ويباح الحشيش) من حرم المدينة (للعلف) لما تقدم، (و) يباح اتخاذ (آلة الحرث ونحوه)
كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله " أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا فقال: «القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء» والمسند: عود البكرة ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه.
(وحرمها) يريد في بريد وهو (ما بين عير) جبل مشهور بها (إلى ثور) جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال، وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود، وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة قال في " الفنون ": الكعبة أفضل من مجرد الحجرة فأما والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. اهـ. وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت