إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 3 فبراير 2016

قواعد // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


قاعدة :
١ - كل لفظ ليس مطابقاً لما استُعمل فيه شرعاً، فهو كذب .

وكل لفظ مطابق لما استعمل فيه شرعاً، فهو صدق وإن لم يطابق الواقع.
قال تعالى ( فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) أي في حكم الله تعالى، وإن وافق الكلام الواقع، لأنه غير مطابق لما استعمل فيه شرعاً، فكان كذباً.
والكذب في اصلاح ذات البين ، وفي الحرب ، وكذب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، ويقاس عليه استعمال اللفظ في كل مقصود صحيح لا يمكن التوصل له إلا بالإخبار بخلاف الواقع لا يسمى كذباً في الشرع ، وإن سمي به في لغة العرب، فالدلالة الشرعية مقدمة على الدلالة اللغوية.
وقد سبق تقرير الأدلة الدالة على هذه القاعدة..

٢ - لايجوز أخذ المال إلا على مال أو عمل - كالمضاربة : أحدهما يأخذ المال على عمله ، والآخر على ماله - أو ضمان لا يؤول إلى ربا -
كخطاب الضمان البنكي إذا كان للعميل رصيد يغطي المال المطلوب من العميل جاز أخذ الأجرة على الضمان لأنه لا يؤول إلى الربا ، وإذا لم يكن للعميل رصيد كاف، فأخذ الأجرة على الضمان يؤول إلى الربا- أو مقدار الضرر الذي لحقه إذا كان الضرر من الحقوق التي يجوز أخذ العوض عليها ، فالمنفعة التي تسبب الغير في فواتها يجوز أخذ العوض عليها بمقدار حصول الضرر لا أكثر، فمن أخذ كرت أو بطاقة غيره للسعودة في شركته ، لايجوز أن يأخذ صاحب الكرت أو البطاقة على ذلك مقابل بلا عمل أومال ، أوضمان، أو حصول ضرر يحرمه من مال ، فإذا كان دفع الكرت أو البطاقة يحرمه من مال - كحافز- جاز له أن يأخذ من صاحب الشركة مقدار ما تسبب في حرمانه من المال الذي يأتيه من بيت مال المسلمين .
وضابط الحقوق التي يجوز أخذ العوض عليها هي المنافع المملوكة ،
وإذا كانت المنفعة المملوكة ينتفع بها الغير ولا ضرر عليك فيها فلا يجوز أخذ العوض عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) وعلى هذا إذا مرّ جدول الماء في أرضك لبيت جارك ولا ضرر عليك فلا يجوز لك منعه ، ولا أخذ العوض عليه.
وإذا مرّ النفق من تحت دارك ولا ضرر عليك فلا تعويض لك ، وكذا إذا مرت الطائرة من فوق بيتك ولا ضرر عليك فلا تعويض لك قال تعالى
( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم).
وأما الانتفاع لأ يجوز أخذ العوض عليه ، فمن كان في الصف الأول لا يجوز أن يأخذ عوضاً عن حقه في الصف الأول حتى يتأخر، لأن له الانتفاع ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به). ولا يملك المنفعة ، وكذا رحبة المسجد له الانتفاع إذا سبق إليها ، ولا يجوز أن يأخذ عوضاً مالياًإذا استغنى عنها أو تركها، وقد أفردنا الفرق بين المنفعة والانتفاع وذكر الأدلة على ذلك.
وكذا يقال في العوض على التنازل عن حد القذف ، إذا لحقه ضرراً مالياً بسببه يجوز أخذ العوض عنه بمقدار الضرر المالي ، وإلا فلا.
وأيضاً أخذ العوض على ترك حق الشفعة لا يجوز لأنه انتفاع لا منفعة ، وكذا أخذ المال على ترك رفع السرقة للحاكم لا يجوز ، أما عن المال المسروق لا بأس ، وهكذا . 
الخلاصة : لا يجوز أخذ المال إلا على مال ، أو عمل ، أو ضمان لا يؤول إلى الربا، أو بمقدار ضرر لحقه على حق يجوز أخذ العوض عليه. 
علماً أن من أهل العلم من يرى عدم جواز أخذ الأجر على الضمان مطلقاً، وحكى الإجماع على ذلك.
٣ - يُغتفر في القضاء من المعاوضات مالا يُغتفر ابتداء.
لما روى البخاري عن جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له فأبى) وفي رواية ( ولم يروا فيه وفاء) فبيع الرطب بالتمر لا يجوز إلا في العرايا، ولا يجوز في المعاوضة عند الوفاء، وتمر الحائط مجهول القدر في الأوساق التي له وهي معلومة ، وكان ثمر الحائط دون الذي له.
ولأن الصلح من عقود الإرفاق والإحسان ، لا من عقود المعاوضات ، فإذا أسقط عنه بعض الدين صح ولا يعتبر رباً، بل هو عكس الربا. 
بخلاف المذهب عند الحنابلة، إذا اعترف له بنقد فصالحه على نقد ، فهذا عندهم صرف يعتبر له شروطه. وإذا اعترف له بنقد فصالحه على عرض أو بالعكس. فهذا بيع تثبت فيه أحكام البيع. وإذا اعترف له بنقد أو عرض ، فصالحه على منفعة كسكنى دار أو خدمة ، فهذه إجارة تثبت فيه أحكامها.
والراجح في نظري الأول لما سبق من الأدلة ، حيث يُغتفر في القضاء من المعاوضة مالا يُغتفر ابتداء.أما إذا صالحه على نقد بنقد أكثر منه ، فهذا عين الربا، وهو ربا الجاهليين في الجاهلية : زد وتأجل .
والله تعالى أعلم.

كتبه / أبو نجم محمد بن سعد العصيمي.
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة/ جامعة أم القرى.

هناك تعليقان (2):

  1. ٢ - لايجوز أخذ المال إلا على مال أو عمل - كالمضاربة : أحدهما يأخذ المال على عمله ، والآخر على ماله - أو ضمان لا يؤول إلى ربا -

    القاعدة جميلة ولكن الأمثلة تحتاج نقاش ...

    ردحذف
  2. وماذا عن بيع الاسم التجاري
    وكذا براءة الاختراع
    والأفكار في التخطيط لمشروع ......

    ردحذف

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت