إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

214,385

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 15 فبراير 2016

قواعد فقهية // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



قواعد فقهية : 
١ - كل غرم متحقق من أجل ربح محتمل فهو غرر.
أما التجارة بالسلع ونحوها ليست غرماًً متحققاً، ففيها حصول شيء وهو السلعة.
أما الغرر: فهي المعاملة التي يتردد فيها حصول الشيء من عدمه.
والميسر : ما تردد في حصول الشيء من عدمه ، كأنواع اللهو الباطل التي لا معاوضة فيها.
فكل غرر ميسر ،وليس كل ميسر غرراً، فالميسر أعم من الغرر.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
ولحديث أبي هريرة : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة) متفق عليه.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله نهى عن بيع حبل الحبلة ).

٢ - يثبت تبعاً ما لا يثبت إستقلالاً، 
وهي قاعدة : التابع تابع .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة) .وبالإجماع يجوز بيع الشاة مع جنينها.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( ذكاة الجنين ذكاة أمه) فلما كان الجنين في بطن أمه كان في الحكم تابعاً لها، مالم يكن فيه حياة مستقرة بعد ذبح أمه فيحتاج إلى تذكية.
٣ - كل شرط لا يعلم المشترط بيطلانه مما لا يعود على أصل العقد بقدان شرط أو وجود مانع فصاحبه - المشترط- بالخيار ، بين إمضاء العقد بلا شرط ، أو الفسخ.
كمن شرطت على الزوج طلاق زوجته الأولى، وهي لا تعلم ببطلانه، لقوله صلى الله عليه وسلم ( ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها) واللام للعاقبة لا للتعليل.
٤ - كل شرط يعود على أصل العقد بفقدان شرط، أو وجود مانع فهو باطل. كشرط نكاح بلا ولي، أو شرط زواج في العدة .
٥ - كل شرط ينافي مقتضى العقد من كل جانب، فهو باطل. 
كأن يقول : بعتك هذه السيارة بشرط عدم بيعها والإنتفاع بها، و هبتها و التصرف فيها بأي نوع من التصرفات، فلا يصح ، لأنه ينافي مقصود الشارع من إجراء العقد بلا منفعة ، فهو ينافي مقصود الشارع الذي رتب على هذا العقد ما يقتضيه شرعاً.
أما إذا شرط عليه شيئاًمعيناً منها لمصلحة له فلا بأس لأنه لا ينافي مقصود الشارع في العقد من كل جانب.
٦ - كل شرط يعلم المشترط ببطلانه ، يجوز اشتراطه لتحقيق بطلانه.
لقول بريرة لعائشة : كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية ، فقالت : عائشة إن شآء أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، ثم قال: ( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق).
٧ - الأصل في الشروط الصحة.
لقوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم). ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما أستحللتم به الفروج).
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى.
الموضوع السابق قواعد فقهية // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله الموضوع التالي حقوق الآدميين في الضمان لا يفرق فيها بين المكلف وغيره//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت