إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 15 فبراير 2016

حقوق الآدميين في الضمان لا يفرق فيها بين المكلف وغيره//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



قاعدة :
حقوق الآدميين في الضمان لا يفرق فيها بين المكلف وغيره. 
لكونها مبنية على المشاحة. فلا بد فيها من الضمان ، فإن كانت دية : وهي المال بسبب جناية على النفس ، أو العضو ، أو جراحات البدن، أو منافع الأعضاء وجبت على العاقلة في الخطأ ، وشبه العمد. وإلا وجبت على الجاني من ماله.
وأما حديث ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) فهذا في حق الله تعالى ، فلا يستحق الإثم ، ولكن الضمان لازم لهم ، لأن حقوق الآدميين لا تسقط إلا بإسقاطهم ، فإذا انقلب النائم على مال آدمي وأتلفه ضمنه ، فإن لم يكن عند غير المكلف مال ، بقي في ذممهم ، ولا يؤخذ من وليهم، فإذا كانوا من أهل التكليف أخذ منهم ما ضمنوا عند قدرتهم واستطاعتهم.
ولهذا إذا جنى العبد الرقيق على أحد ، تعلقت الجناية برقبته، لأنه لا يملك لقوله صلى الله عليه وسلم ( من باع عبداً وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) فاللام الأولى للاختصاص ، واللام الثانية للملك ، فتتعلق الجناية برقبته، ويخير سيد العبد بين أن يعطي المجني عليه العبد، أو يبيعه ويسدد المجني عليه من قيمته فإن كانت قيمة الجناية أكثر ليس له إلا ذلك. - قيمة العبد- أو يفديه ويدفع عنه قيمة الجناية . فلا حق للغرماء فيما زاد على ما عند المدين ، لحديث أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تصدقوا عليه) فتصدق الناس عليه ، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: ( خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك) رواه مسلم .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت