إذا قال العميل لصاحب العمارة الذي يرغب من شرائها عند تملك المصرف لها : زد في قيمتها - الذي ترغب في بيعها به - مئة الف .
على أن أخذ منك هذه الزيادة بعد شراء البنك أو المصرف لهذه العمارة .
بمعنى آخر : زيد من الناس يرغب أن يشتري من المصرف عقاراً بنظام المرابحة للآمر بالشراء ، فيقول لصاحب العقار الذي يرغب ببيعها بمليون ريالأ ، أنا آتيك بالمصرف ليشتريها منك بمليون ومائتين، على أن تعطيني الزائد عن المليون إذا اشتريت من المصرف ذلك العقار.
الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن هذه الصورة لا بأس بها، وتكييفها الفقهي : أن العميل قال لصاحب العمارة أبيع لك هذه العمارة بمليون ، وما زاد فهو ليّ، وتم الاتفاق على ذلك،- فيكون أخذه للمال هنا مقابل السعي في البيع - وشرط أن يكون أخذه الزيادة، إذا تملك هذه العمارة من المصرف بالطريقة الشرعية ، ومع ذلك يقيد الجواز بالشروط التالية :
١. - أن لا يشتري العميل السلعة قبل تملك المصرف لها، ثم يأتي بالمصرف ليدفع له المبلغ، ثم يقسطها عليه بزيادة أو فائدة فقد وقع في الربا، لأنه نقد بنقد متفاضلاً ونسئية .
٢ - أن يكون عقد المرابحة خالياً من المحاذير الشرعية، وقد سبقت شروط جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء.
٣ - أن لا يكون هناك رشوة للجان المقيمة للعقار، لترفع السعر، ويستفيد من تلك الزيادة، لأن الرشوة : هي بذل المال للتوصل إلى باطل .
٤ - أن لا يكون هناك تغرير أوغبن أو خداع أو غش لأحد أطراف العقد .
٥ - أن لا يكون هناك إلزام ، أو عقوبة ، أو رسوم ، أو اتفاق على إلزام العميل بالشراء عند شراء المصرف للعقار.
وكون هناك نسبة من الربح على المئتين - الزيادة - في البيع الثاني، لا تجعل هذه المسألة حراماً، لأن الميئتين مقابل السعي من العميل لبيع العمارة من صاحبها على المصرف ولا علاقة له في البيع الأول إلا هذا .فهو أجنبي عن البائع والمشتري .
فإذا تم البيع الثاني يكون بين المصرف والعميل حسب ما يتفقان عليه، والله تعالى أعلم .
@ فإن قيل : هل يعلم المصرف بالاتفاق الذي حصل في البيع الأول، وهل سيرضى لوعلم، وهل لذلك أثر على العقد من الصحة أو الفساد.
فالجواب : علم المصرف بهذا الاتفاق أو لم يعلم لا أثر لهذا على العقد من حيث الصحة أو الفساد، إلا إذا وصل الثمن إلى حد الغبن عرفاً، وذلك لأن المصرف يعتمد على اللجان المقيمة لا على قول صاحب العمارة أو الوسيط، ولأن العميل في عقد البع الأول أجنبي عن الطرفين، ولا ارتباط بين العقد الأول والثاني، فقد يتم العقد الأول، ولا يتم العقد الثاني،والله تعالى اعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق