إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 29 سبتمبر 2016

البدل عن حلق الرأس عند تعذر الشعر // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



البدل عن حلق الرأس عند تعذر الشعر : -
قال ابن المنذر : (( وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه الموس )) .
واختلفوا بعد إجماعهم على مشروعية امرار الموس على الرأس في كون ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب على قولين :

القول الأول : أن إمرار الموس على رأس الأصلع ونحوه ممن لا شعر على رأسه واجب ، وهو قول المالكية ، وقول عند الحنفية هو المختار عندهم .
واستدلوا بما يلي :
1. بقوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) 
ووجه : أنه لو كان له شعر لوجب جزؤه بالموس أو نحوه ، فلما تعذر الجزء لعدم وجود الشعر ، بقي الآخر على الوجوب .

والجواب : أن إمرار الموس ونحوه ، ليس مقصوداً لذاته ، فإذا تعذر قص الشعر أو إزالته ، سقطت وسيلته .
2.- وبما رواه الدارقطني في سننه ، والبيهقي في السنن الكبرى ، عن ابن عمر مرفوعاً في الأصلع : يمر الموس على رأسه .

والجواب عنه : أن هذا الحديث ضعيف مرفوعاً وموقوفاً ، ولا يصح الاحتجاج بالحديث الضعيف .
3. عند فقد الشعر في المسح على الرأس ينتقل الغرض من الشعر إلى فروة الرأس ، فكذا ههنا إفا فقد الشعر انتقل الفرض إلى فروة الرأس بجامع أن كلاً منهما عبادة تتعلق بالشعر ، ففرق بين تعلق الفرض بالرأس وتعلقه بالشعر.

والجواب عن ذلك : أن انتقال المسح إلى فروة الرأس - في الوضوء - هي الأصل ، والشعر فرع عن الفروة ، لأن المأمور هو مسح الرأس ، فإذا مسح الشعر صح ، وإذا فقد الشعر ، رجع إلى الأصل ، بخلاف مسألتنا ههنا : حيث إن الأصل هو الشعر ، فإذا فقد لم يكن له بديل . والله تعالى أعلم .
القول الثاني : أن إمرار الموس على رأس الأصلع ونحوه ممن لا شعر له مستحب ، وليس بواجب ، وهو قول الشافعية ، والحنابلة وقول عند الحنفية .
واستدلوا :
1. بأن العضو إذا فقد لا يجب غسله في الوضوء ، فلا يجب مسح الرأس بالموس عند فقد الشعر ، بجامع أن كلاً منهما يسقط فرضه عند عدم وجوده .
2. ولأن هذا مروي عن ابن عمر : أن الأصلع يمر الموس على رأسه .

والجواب : أن هذا قول صحابي ، وقول الصحابي ليس بحجة إلا إذا قال قولاً لا مجال للاجتهاد فيه ، وكان غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب .
وذلك لأن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر ، فلا يكون حجة علينا ، لأننا جميعاً مخاطبون بالتشريع .
وبعد هذا العرض يترجح :
عدم وجوب إمرار الموس لمن لا شعر له ، وإنما قلنا بالاستحباب لحكاية الاجماع على مشروعيته ، والله تعالى أعلم .

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت