إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 13 أبريل 2018

حكم مسح التراب أو الموضع الذي يسجد عليه ، في الصلاة/لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم مسح التراب أو الموضع الذي يسجد عليه ، في الصلاة :

- الخلاصة : يكره أكثر من مرة واحدة - .
أخرج البخاري ومسلم  من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن قال : حدثني معقيب  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  في الرجل يسوي التراب حيث يسجد ( إن كنت فاعلاً فواحدة ).
وهذا الحديث يدل على أن الأفضل أن لا تمسح التراب حيث تسجد، فإن كان ولا بٌد فواحدة.
ومفهومه: كراهة مسح مكان السجود أكثر من واحدة ، بل قد ورد التصريح بالترك في رواية أحمد من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي ذَر قال: سألت النبي صلى لله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى ؟ فقال ( واحدة أو دع ). وفيه ابن أبي ليلى : سيّء الحفظ، لكنه حفظه بدليل حديث معقيب السابق في الصحيحين  .
وأما رواية أبي داود وابن ماجة حديث أبي ذَر مرفوعاً ، بلفظ ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى ) وفِي لفظالترمذي والنسائي( إذا قام أحدكم في الصلاة ، فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه) فضعيف، فيه أبو الأحوص : مجهول ، لم يرو عنه غير الزهري ، ولم يوثقه إلا ابن حبان.
وقال عنه الحافظ في التقريب( مقبول) يعني عند المتابعة، ولم يتابع على هذا الحديث ، فيكون لين الحديث،  وقد خولف فيه، في رواية أحمد السابقة .
وعلى فرض صحته ، فهو محمول على الكراهة أيضاً: وذلك لأنه ينافي كمال الخشوع وينشغل عنها، وإذا كان الالتفات لغير سبب مكروه ، مع أن الله قبل المصلي إذا صلى - كما في الصحيح - فإن مسح الحصى مكروه كذلك ، مع أن الرحمة تقابله وتنزل عليه - إذا صح الحديث- فلا ينبغي أن ينشغل عنها بمسح الحصى .

@ في حديث معيقيب في الصحيحين السابق( إن كنت فاعلاً فواحدة) يدل على الترخيص بمسحة  واحدة ، ولو بدون حاجة.
ولم يقل: إن كنت ولا بد فاعلاً، إذ لو كانت هذه هي العبارة لكان الترخيص بمسحة واحدة بلا كراهة إنما تكون عند الحاجة.
والقاعدة : ما لا يحتاج إلى إضمار- تقدير- أولى مما يحتاج إلى إضمار .
- وقد وضحنا هذه القاعدة في القواعد التسعون في الفقه والأصول-

@ يقاس على كراهة مسح موضع السجود في الصلاة لأكثر من مرة ، مسح الجبهة والأنف من التراب ونحوه في الصلاة لأكثر من مرة، فإنه من العبث والانشغال عما ينبغي التوجه له  والإقبال عليه ،فينافي كمال الخشوع، فيكره.
قال القاضمي عياض: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من الأرض . وفِي الصحيح ( إن في الصلاة لشغلاً ).

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت