حكم المكي إذا أحرم من غير بيته الذي أنشأ فيه الحج :
هل العبرة لمن كان دون المواقيت بالبلدة أم بالبيت ، أم بالقرب والبعد عن الموقف، أو ببلدته وما كان قريباً منها بحيث لا يعتبر سفراً، أو العبرة بالحل والحرم .
وكذا من أحرم من جدة هل المعتبر هو بيته الذي أنشأ فيه نية الإحرام ، أم المعتبر : البلدة التي تم فيها إنشاء النسك ، أو ما كان قريباً منها يأخذ حكم تلك البلدة .
------
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ...ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) النص : حيث أنشأ : تدل على أن المعتبر المكان الذي نوى فيه الدخول في النسك .
ونص في الحديث : ( حتى أهل مكة من مكة ) : يدل على أن المعتبر : البلدة التي تم فيها الإنشاء ،
ولهذا من أهل العلم من أوجب الأول، ومنهم من توسع ليشمل البلد الذي تم فيه إنشاء النية، ومنهم من جعل ما كان قريباً من البلد له نفس حكم البلد، كحاضري المسجد الحرام ، لهم حكم أهل مكة في عدم وجوب الدم عليهم إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج ، ومنهم من يجعل الفرق متعلق بالحرم لا بالحل، فإذا أحرم من الحرم وهو من أهل مكة لا دم عليه، وإذا أحرم من خارج الحرم ، وجب عليه الدم.وفيه نظر لأن الحاج في نسكه لا بد أن يجمع بين الحل والحرم .
ومنهم من جعل ذلك متعلقاً بالموقف - عرفة - فإذا أنشآ نية الدخول في النسك من بيته ، ثم أحرم من مكان أبعد من بيته عن الموقف فلا دم عليه، وإن كان أقرب إلى الموقف من بيته فعليه الدم .
والجواب: إن الموقف - عرفة - وإن كانت هي الركن الأعظم في الحج، ألا أن التعليل بقرب الإحرام منها أوبعده عنها في إيجاب الدم لا دليل عليه .
والذي يترجح في نظري والعلم عندالله تعالى : أن إحرام من كان دون المواقيت من المكان الذي نوى منه الدخول في النسك ، فقد أصاب ولا إشكال في صحة إحرامه منه ولا دم عليه ، ويرخص له تجاوز ذلك المكان إلى أن يحرم من تلك البلدة التي أنشأ فيها الإحرام ( حتى أهل مكة من مكة ) لأن أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم .
ويرخص له أيضاً ما كان قريباً من تلك البلد قياساً على حاضري المسجد الحرام وهم القريبون منه وليس بينهم وبينه مسافة سفر ، حيث أن حكمهم حكم أهل مكة من عدم إيجاب الهدي عند حصول التمتع منهم ، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق