إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

حكم ذبح هدي التمتع والقران في خارج الحرم /لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم ذبح هدي التمتع والقران في خارج الحرم .
حكم ذبح هدي ترك الواجب في خارج الحرم .
حكم ذبح هدي فعل المحظور في خارج الحرم .
-----
 مكان دم التمتع والقِرآن فإنه يكون في الحرم- داخل حدود الحرم - لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( نحرت ههنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر) ومكة آنذاك كلها في الحرم ، ومفهومه : أن غير فجاج مكة ليست محلاً  لنحر هدي التمتع والقران .

والهدي في فدية الأذى لا يشترط أن يكون في الحرم ، لإجماع العلماء على أن الصيام في الفدية يجوز في خارج الحرم - وكذا الإطعام على الأرجح - فإذا جاز في البدل جاز في المبدل - لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه .
وفِي حديث كعب بن عجرة لما جيء به والقمل يتحات من رأسه- وكان ذلك في الحديبية وهي خارج الحرم - قال له صلى الله عليه وسلم : 
( احلق  رأسك وأطعم ستة مسكين لكل مسكين نصف صاع ).
إلا أنه يشكل على ذلك قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل متكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ...)
حيث شرط في قتل الصيد وهو فعل محظور للمحرم أن يكون جزاؤه  هدياً بالغ الكعبة فكذا كل دم في فعل محذور ، قياساً على دم جزاء  الصيد ،  في الحرم ، بجامع وجوب الدم من فعل محظور.

والجواب : 
١ -  فرق بين الجزاء والفدية ، كما أن هناك فرق بين بدل الفدية وهي صيام ثلاثة أيام  أو إطعام ستة مساكين ، وبين فدية الجزاء: وهي تقدير ثمن الجزاء بطعام وصيامه. عن كل نصف صاع يوماً، أو يطعم بثمن الجزاء طعاماً للمساكين .
فلما كان حكم البدل - وكذا الأصل - مختلفاً دلّ على القياس عليه لا يتأتى ، كما هو الشأن في حمل المطلق على المقيد، لا يحمل  عليه إذا اختلف الحكم .

٢ - ومفهوم المخالفة : لما شرط بلوغ الهدي في جزاء الصيد ، دلّ بمفهومه عدم اشتراطه فيما عداه  من الدماء الواجبة في فعل المحظور  .

٣ -  القاعدة : لا يقاس الأدنى على الأعلى إلا إذا كان المعنى في الأعلى متحقق في الأدنى .
وفعل  فدية المحظور أدنى من قتل الصيد الذي قال الله فيه ( ومن عاد فينتقم الله منه) وهذا غير متحقق في لبس المخيط، والتطيب ونحو ذلك .

وأما هدي ترك الواجب : فيتجاذبه أصلان : القياس على دم الإحصار، وكان من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ، وهو خارج الحرم .
والجواب عنه : أن دم الإحصار حيث كان سببه، فإن تعذر إيصاله للحرم، يكون حيث وجد سببه ولو في الحل، فيكون في خارج الحرم اضطراراً لا اختياراً.

والأصل الآخر : القياس على هدي التمتع والقران ، وهو على الأرجح : دم جبران، لكونه ترك الإحرام لأحد النسكين من الميقات، فيكون من شرطه كونه في الحرم قياساً على هدي التمتع والقران . وهو الأقرب في نظري.

وهذا الذي قررناه من عدم وجوب ذبح هدي الفدية في الحرم هو مذهب مالك خلافاً للجمهور.

@ فإن قيل : لما لا يقاس علي دم المتعة ، دم ترك الواجب، والدم في الفدية ، في وجوب النحر في حدود الحرم .

والجواب : أن الدم في الفدية يجزيء عنه صيام ثلاثة أيام، وبالإجماع يجزيء صيامها في غير الحرم، فيكون الهدي في الفدية مجزئياً في غير الحرم، لأن البدل، يأخذ حكم المبدل منه - تقدم بيانها في القواعد -.
وكذا دم الإحصار يكون مشروعاً حيث أحصر، حيث نحر صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية حيث أحصروا، وقد يحصر المحرم في غير الحرم ، فالقياس على الدم في الفدية ، وفِي ترك الواجب يقتضي عدم وجوب نحر الهدي في الحرم .
والقاعدة : القياس يخصص النص العام  .


 والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت