هل من صور الغبن، من عرف طريقاً يمر ببيت الغير الذي لا يعلم بذلك الطريق، وكان في عرف الناس ، أن من مر الطريق ببيته أخذ عليه تعويضاً كبيراً، فيكون سعر البيت في السوق عشرة أضعافه قبل أن يمر عليه المشروع .
بمعنى : من عرف طريق المشروع واشترى هل يدخل في صور الغبن مع الفرق العظيم في قيمة البيت قبل العلم بمرور المشروع وبعده :
--------
عند أصحابنا الحنابلة : لا يرون ذلك من صور الغبن، فهم يحددون الغبن في صور معينة محددة ، وهذه ليست منها. وكذا هو رأي الشافعية في مذهبهم .
وقد يستدل لهم : بأن العبرة بالمنظور لا بالمنتظر . والبيت سعره قبل المشروع لم يتغير، ولا يحصل في سعره التغير إلا عقب مرور المشروع أو الطريق عليه .
والجواب : أن القاعدة صحيحة، ولكن لا نسلم أن السعر لم يتغير إلا بعد مرور السعر ، بل السعر تغير عند تيقن أو وجود غلبة الظن بمرور المشروع أو الطريق عليه .
والقاعدة : غلبة الظن تنزل منزلة اليقين .
فإذا كان الفرق في ثمنه قبل المشروع وبعد عظيم عرفاً ، فهو من صور الغبن ، لأن ما لم يحدد شرعاً ، فالمرجع إلى تحديده إلى العرف
وكذا قياس العكس يدل على صحة ما قلنا،
فلو اشترى بيتاً بسعر مرتفع ارتفاعاً عظيماً لغلبة الظن على مرور طريق أو مشروع عليه، ثم ألغي المشروع، رجع على صاحبه بما زاد عن ثمنها الذي كان قبل مرور المشروع ، أو الرد ، ولا يتعين الأرش على الأصح إلا إذا تعذر الرد، أو عند تراضيهما واتفاقهما على شيء معين ،
إذ إن حقوق المخلوقين ، تسقط بإسقاطهم .
والله تعالى أعلم .
كتبه : محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق