حكم المصارفة مع التحويل :
إذا حول العميل نقداً إلى بلده بنقد بلده - عملة أخرى غير العملة التي سلمها للمصرف - فإن المصارف البنكية لا تسلمه النقد الآخر في نفس المجلس ، إلا بالقيد المصرفي، ثم تحول له المبلغ المستلم في بلده بعملة ذلك البلد.
وقد سبق أن رجحنا أن القيد المصرفي لا ينزّل منزلة القبض .
ولا يصح تكييف هذه العملية وكالة ، وذلك للأسباب التالية :
١ - أن الضمان في الحوالة على صاحب المال ما لم يتعد المصرف أو يفرط، لأن المصرف والحالة تلك يده يد أمانة .
وفِي المصارفة البنكية : الضمان على المصرف أو البنك مطلقا .
٢ - ولأن النية في هذه العملية، هي المصارفة بين تقدين - ولم تكن يداً بيد- وليس المراد الوكالة ، والقاعدة : أي معاملتين صورتهما واحدة ، إحدى الصورتين حلالاً، والأخرى حراماً، فالمرجع في التفريق بينهما إلى النية.
كالقرض والصرف.
والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
٣ - أن الوكالة عقد جائز بين الطرفين، ما لم يؤدي فسخ أحدهما إلى ضرر الآخر، أو يضمن الضرر، بخلاف تحويل النقد مع صرفه: عقد لازم بين الطرفين في المصارف البنكية .
@. وعليه لا تجوز المصارفة إلى نقد آخر ، بلا تقابض في المجلس ، مع تحويل إلى بلد اإخر .
اللهم إلا في مقام الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها، شريطة أن نتيقن بذلك زوال الضرورة، وأن لا يوجد غيرها يقوم مقامها، مع وجود المشقة غير المعتادة التي يقع الإنسان فيها عند عدم فعلها. في الحرج .
أما إذا حول النقد بنقد آخر، ثم قبضه في مجلس المصارفة ، وأحالة إلى بلد آخر بأجرة، فلا بأس بذلك . والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق