حكم اشتراط زيادة مال عند فسخ العقد قبل انتهاء مدته:
فمثلاً: عقد إجارة لعقار مدته عشر سنوات واشترط فيه المؤجر أنه في حال رغب المستأجر الفسخ فإنه يلتزم بدفع أجرة سنة كاملة غير الحالية لم ينتفع بها. فهل يصح هذا الشرط أم لا ؟
** * ** * **
الذي يظهر والعلم عندالله عز وجل أن الشرط صحيح،
للأمور التالية :
١ - لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [سورة المائدة:1].
٢ - ولحديث: "المسلمون على شروطهم ".
٣ - وقياساً على صورة متفق على صحتها: وهي أنه لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئاً، والإجارة: بيع منافع.
٤ - ولأنه عقد معاوضة جديد، بصورة عكسية. فالسنة الجديدة منفعتها ملك للمستأجر، ثم أجر تلك المنفعة على المؤجر.
٥ - ولأن العوض المأخوذ على السنة المستقبلية حقيقته مقسم على بقية السنوات الماضية، وذلك أن السعر الإجمالي منخفض في العادة عن سعر السنة الواحدة.
وبهذا يتبين صحة هذا الشرط، وليس هذا من بيعتين في بيعة، حيث قيل إن بيعتين في بيعة هي: بيع العينة لحديث: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" وهي رواية شاذة على الصحيح.
وقيل: هي قولك إن أخذت السلعة بأجل فقيمتها كذا، وإن كانت حالة فقيمتها كذا ، فيأخذ السلعة ولا يحدد الذي يرغبه من القيمتين.
والصحيح: أن بيعتين في بيعة يشمل الصورتين السابقتين، وكل بيعتين إذا شرطت إحداهما في الأخرى تضمن محذوراً شرعياً، وما فلا.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق