حكم قطع الكمأة والثمر في حدود الحرم :
الذي يظهر جواز ذلك، والعلم عندالله تعالى.
ويدل على ذلك :
١ - حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، والمدينة حرم، وهذه ثمر نخل سواء نبت بفعل آدمي أو بفعل الله تعالى فثمرتها يجوز قطفها.
الذي يظهر جواز ذلك، والعلم عندالله تعالى.
ويدل على ذلك :
١ - حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، والمدينة حرم، وهذه ثمر نخل سواء نبت بفعل آدمي أو بفعل الله تعالى فثمرتها يجوز قطفها.
٢ - ولحديث: "إن هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السموات والأرض، لا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها" أي: اليابس والرطب مما نبت من الأشجار والعشب، لا من الثمار.
٣ - وقياساً على الإذخر، وذلك لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، وعلة النص"فإنه لقينهم وبيوتهم" والثمار أولى في حاجتهم من الإذخر، والله تعالى أعلم.
كتبه / أبو نجم / محمد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق