قاعدة: الترك يعتبر فعلاً:
* الترك -كف النفس وصرفها عن المنهي عنه- يعتبر فعلاً.
بدليل الكتاب، والسنة، ولغة العرب.
قال تعالى: { لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ } [سورة المائدة:63].فسمى عدم النهي صنعاً، والصنع أخص من الفعل.
* الترك -كف النفس وصرفها عن المنهي عنه- يعتبر فعلاً.
بدليل الكتاب، والسنة، ولغة العرب.
قال تعالى: { لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ } [سورة المائدة:63].فسمى عدم النهي صنعاً، والصنع أخص من الفعل.
وقال تعالى: {
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ }
[سورة المائدة:79].فسمى عدم النهي عن المنكر فعلاً.
وقال تعالى: {
وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا }
[سورة الفرقان:30]. أي فعلوا تركه.
وقال صلى الله عليه وسلم" "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" فسمى ترك الأذى إسلاماً، مما يدل على أن الترك فعل.
* ومن اللغة:
لأن قعدنا والنبي يعمل
لذالك منا الفعل المضلل.
فسمى الترك فعلاً.
خلافاً لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء .
والأدلة السابقة تدل على عدم صحة هذا القول،
وتدل على الترك يعتبر فعلاً.
* الإنسان يكلف بالأفعال الاختيارية، وهي في الشرع -بالاستقراء- أربعة أقسام :
1 - الترك، وهو كما سبق يعتبر فعلاً على الأصح من قولي الأصوليين في المسألة.
2- الفعل الصريح، كالصلاة.
3 - فعل اللسان: وهو القول ، حيث يعتبر القول فعلاً، قال تعالى: { وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ } [سورة الأنعام:112].
2- الفعل الصريح، كالصلاة.
3 - فعل اللسان: وهو القول ، حيث يعتبر القول فعلاً، قال تعالى: { وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ } [سورة الأنعام:112].
.
4- العزم المصمم على الفعل، لحديث: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار"
وكل من له قدرة وإرادة ولم يفعل، لا يعتبر عازماً على الفعل.
* والقاعدة : ترجيح قصد الفعل في المأمورات ، ينزّل منزلة الفعل .
* قاعدة : ترجيح قصد الفعل في المحظورات لا ينزّل منزلة الفعل .
* قاعدة : العزم على الفعل في المأمورات والمحظورات ينزّل منزلة الفعل .
وقد سبق بيان هذه القواعد بأدلتها في القواعد التسعون في الفقه والأصول، وكتابنا(القواعد الفقهية والأصولية) في الشبكة العنكوبتية.
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق