إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 11 يناير 2019

حكم تكوير الشعر، وما يسمى بالكعكة//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم تكوير الشعر، وما يسمى بالكعكة  : 

وهي جمع الشعر ووضعه فوق الرأس من أعلى ، أو على الرأس من الجهة الخلفية له.

جاء في صحيح مسلم مرفوعاً ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر ، يضربون بهاالناس، ونساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) 

@ العلة الجامعة  بالسبر والتقسيم : هي كونها أوصاف فاتنة للرجال  الأجانب .

@ وهل هي علل متعددة، كل علة منها صالحة لثبوت الحكم ،  أو هي علة مركبة من أجزاء، لا يثبت الحكم إلا بثوت تلك الأوصاف مجتمعة .
القاعدة : الحكم إذا علق على علل مركبة ، فإنه لا يثبت بزوال أحد تلك الأوصاف.
والقاعدة : الحكم إذا علق على أوصاف متعددة ، ثبت الحكم عند وجود أي وصف مناسب منها.
  فإذا وجدت القرينة أو الدليل ، أو المعنى المراد من هذه الأوصاف، كما هو الشأن ههنا : دلت على أي القاعدتين يراد .
فالمراد هو اجتناب أي وصف من هذه الأصناف، التي تفتن الرجال الأجانب ، فإذا فعلت تلك المرأة  شيئاً من هذه الصفات كانت مستحقة للوعيد الشديد الوارد في الحديث.

١ - الوصف الأول : ( كاسيات عاريات ) يشمل كسوة بعض ما وجب ستره، وكشف بعضه.
ويشمل لبس الرقيق  الذي ترى البشرة من خلف، والضيق الذي يحجم العورة،والكاسية بالثياب ، العارية من فعل الخير .
والقاعدة : حذف المتعلق مشعر بالعموم .
وهذا إذا كان أمام الأجانب الذين تحصل بفعلهن الافتتان.
أما لبس الكاسي العاري أمام زوجها أو في بيتها أو نحو ذلك مما لا افتتان بفعلها، فلا حرج.

٢ - الوصف الثاني :  ( مَائِلَات مُمِيلَات )  : 
يشمل ذلك الزَائِغَات عَنْ طَاعَة اللَّه تَعَالَى ، وَمَا يَلْزَمهُنَّ مِنْ حِفْظ الْفُرُوج وَغَيْرهَا ، وَمُمِيلَات يُعَلِّمْنَ غَيْرهنَّ مِثْل فِعْلهنَّ  .
وَيشمل  : المُتَبَخْتِرَات فِي مِشْيَتهنَّ ، مُمِيلَات أَكْتَافهنَّ  .
وَيشمل  : الآتي يَتَمَشَّطْنَ الْمِشْطَة الْمَيْلَاء ، وَهِيَ مِشْطَة الْبَغَايَا مَعْرُوفَة لَهُنَّ ، مُمِيلَات يُمَشِّطْنَ غَيْرهنَّ تِلْك الْمِشْطَة  .
وَيشمل  : مَائِلَات إِلَى الرِّجَال مُمِيلَات لَهُمْ بِمَا يُبْدِينَ مِنْ زِينَتهنَّ وَغَيْرهَا .
والقاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم من المقال .

والاقتصار على هذا الوصف أيضاً محرم ، فإذا جمع مع أوصاف أخرى - كالوصف الأول - ازداد حرمة .
وهذا التحريم فيما يحصل به الافتتان للأجانب أيضاً، أما فعلها ذلك أمام زوجها ، وتغنجها بذلك ، فهو افتتان مباح . وكذلك كل من يجوز لها شرعاً أن تفعل هذا أمامه.
ما لم يكن تشبهاً بالفاسدات ، أو الكافرات ، أو الرجال .

٣ -  الوصف الثالث : ( رُءُوسهنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْت ) : 
يشمل ذلك. : من يُعَظِّمْنَ رُءُوسهنَّ بِالْخُمُرِ وَالْعَمَائِم وَغَيْرهَا مِمَّا يُلَفّ عَلَى الرَّأْس ، حَتَّى تُشْبِه أَسْنِمَة الْإِبِل الْبُخْت ،- وهي الإبل التي لها سنامان - .
‎ ، بينهما شيء من الانخفاض والميلان وهذا مائل إلى جهة وهذا مائل إلى جهة ، فهؤلاء النسوة لما عظمن رءوسهن وكبرن رءوسهن بما جعلن عليها أشبهن هذه الأسنمة
و يشمل ذلك : الآتي يمَشِّطْنَ الْمِشْطَة الْمَيْلَاء ،  وَهِيَ ضَفْر الْغَدَائِر وَشَدّهَا إِلَى فَوْق ، وَجَمْعهَا فِي وَسَط الرَّأْس فَتَصِير كَأَسْنِمَةِ الْبُخْت  : وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالتَّشْبِيهِ بِأَسْنِمَةِ الْبُخْت إِنَّمَا هُوَ لِارْتِفَاعِ الْغَدَائِر فَوْق رُءُوسهنَّ ، وَجَمْع عَقَائِصهَا هُنَاكَ ، وَتُكْثِرهَا بِمَا يُضَفِّرْنَهُ حَتَّى تَمِيل إِلَى نَاحِيَة مِنْ جَوَانِب الرَّأْس ، كَمَا يَمِيل السَّنَام ، قَالَ اِبْن دُرَيْد : يُقَال : نَاقَة مَيْلَاء إِذَا كَانَ سَنَامهَا يَمِيل إِلَى أَحَد شِقَّيْهَا .

@ وهل أريد بهذا الوصف ، أنه علامة عليهن، وشعار لهن ، فيكون بذلك تشبهاً بهؤلاء الفاسقات ، والتشبه بالفساق محرم، لحديث( من تشبه بقوم فهو منهم ).

أو المراد النهي عن هذه الفعلة ، وإن لم يكن شعار لهن، وعلامة عليهن .
فالظاهر أنه : يشمل هذا وذاك، للقواعد السابقة.
وللقاعدة : أن النص إذا كان يحتمل احتمالين ، بحسب وضع واحد ، غير متعارضين، حمل على جميع تلك المعاني.

@ فالمقصود  من النهي عن هذه الفعلة : أن النهي إنما كان من أجل الافتتان بهن ، فإذا فعلت هذه الفعلة في بيتها أو أمام زوجها ، لم يكن محرماً، إلا إذا كان في ذلك تشبه بالفاسدات الفاسقات ، أما إذا انتفت علة التشبه، ولم يكن في ذلك الوقت من التشبه بالفاسقات ولا بالرجال، وليس في ذلك فتنة ، ولا تشبع بما لم يعط،-كمن تدخل الصوف في الشعر لتوهم الناس بكثرة شعرها- 
لم يكن في ذلك بأساً. 
وقد جاء في الحديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المتشبع بما لم يعط ، كلابس ثوبي زور ).

@ وعلى هذا جمع المرأة شعرها في أعلى رأسها ، أو من ورائه لا يجوز إذا كان فيه افتتان بها ، نظير قوله تعالى ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ).
أو كان في ذلك تشبه بالفاسقات الآتي من علامتهن وشعارهن هذه  الصفة ، أو تشبه بالرجال، أو تشبه بالكافرات .
أو في ذلك تشبع بما لم يكن بها.

@ ويجوز جمع المرأة شعرها في أعلى رأسها ، أو من ورائه : إذا لم يكن فيه افتتان بها ، ولم يكن فيه تشبه بالفاسقات الفاسدات ، ولا تشبه بالرجال، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ). ولم يكن به تشبع بما لم تعط - كأن تضخمه بالصوف ونحوه ليظهر أن الشعر كثيف وليس كذلك -.والله تعالى أعلم وأحكم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت