قاعدة: عدم الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم للشيء، لا تعني كراهة ذلك الفعل.
لأن الكراهة تحتاج إلى دليل يدل على النهي، وعدم الفعل، ليس نهياً عن الفعل، وإنما يدل على خلاف الأولى.
** * ** * **
فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأذان مع أمره به، بل هو فرض كفاية، لورود نصوص تدل على الأمر به، (إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليأمكم أكبركم).
وقال صلى الله عليه وسلم: (لا آكل متكئاً) لا يدل على الكراهة لأنه لم ينه عنه، وإنما يدل على أن الأكل في تلك الحال، خلاف الأولى، ولو ورد نهي عن الأكل متكئاً لقلنا بالكراهة، ولأنه لم ينه وإنما لم يفعل.
* فالسنة؛ إما فعل.
وَيشمل ذلك: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
فيدخل في ذلك الجائز فعله، والمستحب، والواجب، وكل ما فعله مشروعاً.
* وإما ترك -وكذلك السنة تشمل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم- فتركه سنة. -وقد سبق في القواعد: أن الترك فعل-.
* وضابطه: ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فتركه هو السنة.
مثل ترك رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة والخطيب يدعو في غير الاستسقاء.
وكذا ترك رفع اليدين بعد السلام في الدعاء (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك).
عند من يقول بكونها بعد السلام، ونحو تلك الأدعية بعد فرائض الصلاة بعد السلام.
* وأما فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه أنه خلاف الأولى، وقد يكون بدعة: إذا كان فيه إحداث في دين الله ما ليس منه، كمن يرفع يديه في الصلاة في الدعاء بين السجدتين، وقديكون مكروهاً إذا كان فيه نهي لا صارف له، وقد يكون مكروهاً: إذا وجد النهي عن ذلك الفعل إذا كان له صارف.
فيدخل في عدم الفعل: البدعة، والمحرم، والمكروه، وخلاف الأولى.
والله تعالى أعلم.
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق