حكم صلاة الجماعة:
ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة: أكثر الحنفية، والحنابلة في المذهب.
لأدلة كثيرة منها:
١- قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}.
٢- قال تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ...}.
فإذا وجبت صلاة الجماعة في الخوف، فوجوبها في السلم من باب أولى.
٣- حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعاً: (...ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم) وهذا يدل على الوجوب لكونه هم بالتحريق. وأن التخلف عنها في الجماعة دليل على النفاق (أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء)
٤- ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال يارسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب).
فقوله: رخص له، أي للعذر، مما يدل على أن غير المعذور لا رخصة له.
* وأما حديث ابن عمر في الصحيحين: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) لا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة، وإنما يدل على صحة صلاة الفذ ، ووجوب صلاة الجماعة دلت عليها أدلة أخرى.
والقاعدة الأصولية: أن مفهوم المخالفة لا عبرة به إذا عارض المنطوق.
* ثبوت الفضل في أحد الشيئين الذي تم التفاضل بينهما، لا يدل على عدم العقاب على ترك شيء آخر لم يفعل. فجهة الإثابة غير جهة العقوبة، فيتحق الثواب من جهة كيفية الصلاة ويستحق العقاب من جهة ترك الجماعة.
فلا تعارض بين مفهوم ومنطوق.
٥- في صحيح مسلم قال ابن مسعود: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق).
* وفِي رواية عن الإمام أحمد: أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لحديث: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر). والأصح: أن الحديث ضعيف.
* علماً بأن من أهل العلم من قال بكون صلاة الجماعة فرض كفاية لحديث أبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: (ما مِن ثلاثةٍ في قريةٍ، ولا بدوٍ، لا تُقامُ فيهم الصَّلاةُ، إلا استحوذَ عليهم الشيطانُ؛ فعليكم بالجماعةِ؛ فإنَّما يأكُلُ الذئبُ القاصيةَ).
هذا يدل على فرضية الجماعة على المجموع ، ولا تنفي الفرضية عن الفرد، وقد سبق ذكر أدلة الوجوب على الأفراد، وذلك أن المفهوم لا يحتج به عند مخالفة النص.
* ومنهم من قال بالسنية لحديث ابن عمر السابق: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) وقد تقدم الجواب عليه.
والأقرب هو القول بوجوب صلاة الجماعة لا الشرطية.
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق