حكم لبس المعطف وغيره من جلود الخنزير:
جلد الخنزير قبل دبغه: نجس.
لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) مفهومه أنه إذا لم بدبغ فهو نجس، اللهم إلا إذا كان مما تحله الذكاة الشرعي فذكي الذكاة الشرعية فهو طاهر.
والحديث السابق يشمل جلد الكلب والخنزير وغيرهما، وفِي لفظ: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر).
وأما حديث حكيم بن حزام مرفوعاً: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصب) فهو مضطرب متناً، منقطع سنداً، فهو ضعيف.
وهو معارض للحديث السابق، وحديث: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة يجرونها، فقال: (هلا انتفعتم بإهابها)، قالوا: إنها ميتة، فقال: (يطهرها الماء والقرظ).
وعلى هذا فإن عموم الأدلة تدل على أن جلد الكلب والخنزير يطهر بعد الدبغ، كغيره من جلود الميتات، ومن قال بالتخصيص فعليه الدليل.
ومع ذلك فقد ذهب الجمهور باستثناء جلد الكلب والخنزير، وأنهما لا يطهران بالدباغ. وهو الاحتياط، والأبرأ للذمة.
فمن لبس معطفاً أو ثوباً من جلد الخنزير بعد دبغه، صحت صلاته على القول الراجح في طهارة جلد الخنزير بعد دبغه.
وأما من قال بنجاسته بعد الدبغ، فهل له أن يباشر النجاسة في غير ما تشترط فيه الطهارة، في ذلك خلاف مشهور، ومنهم من أجازه للحاجة فقط.
والذي يظهر الجواز مطلقاً إلا فيما تشترط فيه الطهارة، ولهذا جاء في الحديث: (إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام) قالوا: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، وتدهن به الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا -أي بيعه- هو حرام). فهذه مباشرة انتفاع.
والله تعالى أعلم وأحكم .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق