إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 17 يوليو 2019

حكم جمع الرمي لأهل الأعذار مع الإخلال بترتيب الأيام// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم جمع الرمي لأهل الأعذار مع الإخلال بترتيب الأيام:

إذا جاز لأهل الأعذار الذين يجوز لهم جمع رمي الجمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر في أحدهما، فهل يصح أن يرمي الجمرات الثلاث في كل مرة بأربع عشرة مرة، أو يرمي الجمرة الصغرى بسبع ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع. عن اليوم الأول ثم يعود للصغرى عن اليوم الثاني، ثم الوسطى ثم الكبرى؟

حيث اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يصح الجمع بلا ترتيب في رمي الأيام، فلو رمى الصغرى بسبع عن اليوم الأول، وتبعه بسبع عن اليوم الثاني، قبل أن يرمي الوسطى والكبرى لليوم الاول، صح، وبه قال الحنفية.

١- لحديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً وفيه: (وما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج).

والجواب: أن هذا في يوم النحر لا في أيام التشريق، وفِي نسكين لا في تقديم بعض النسك لا بعض.
والقاعدة: القضاء يحكي الأداء.
فاليوم الأول  له نسك مرتب، واليوم الثاني له نسك مرتب، فإذا كان في الأداء يكون النسك مرتباً، كل يوم في يومه لا تقدم الوسطى على الصغرى، فكذا في  القضاء، أو الجمع لمن يشرع له الجمع.

٢- ولأن كل جمرة عبادة مستقلة بذاتها، وما جاز أن ينفرد من العبادات يكون بمنزلة واحدة في الرتبة فلا يشترط  فيه الترتيب، بدليل انفراد الجمرة الكبرى في يوم النحر.

والجواب: أن يوم النحر لا يجب فيه إلا رمي جمرة واحدة، بخلاف أيام التشريق يجب فيه رمي جميع الجمرات الثلاث، فكما يجب الترتيب بين الجمرات في اليوم الواحد، يجب الترتيب بين الجمرات في الأيام.

٣- القياس على قضاء الصلوات بعد خروج وقتها.

والجواب: بعدم التسليم بوجوب الترتيب في قضاء الصوات بل يجب، لأن القضاء يحكي الأداء، ومن أهل العلم من جعل الترتيب في قضاء الصلوات شرطاً.
ثم إن الترخيص في جمع الرمي لأهل الأعذار يجعل ذلك أداء لهم لا قضاء. وكذا الصلوات عند الجمع لأهل الاعذار يجعلها أداء يجب فيه الترتيب.

القول الثاني: عدم صحة جمع الرمي مع الإخلال بالترتيب بين الأيام. وهو قول الجمهور.

وذلك للأدلة التالية:
١- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لتأخذوا عني مناسككم) وقد رتب صلى الله عليه وسلم في الأداء، والقضاء يحكي الأداء.

٢-  وكما لا يجوز الإخلال بالترتيب في رمي جمار كل يوم في يومه، فكذا لا يجوز بين الأيام.

٣- وكما يجب الترتيب في الصلوات المجموعة، فكذا في الجمار المجموعة.

٤- يقاس ترتيب الزمان -الأيام- على ترتيب المكان. فكما أن الوسطى لا تقدم في الرمي على الكبرى في المكان، فكذا لا يقدم زمان اليوم الثاني عشر على الحادي عشر.

* وأما حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون للغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر).
فيحتمل أن يكون دليلاً لكلا القولين:
وذلك أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم من المقال، فيكون دليلاً للحنفية على ما ذهبوا إليه.
ويحتمل أن يكون الترخيص  في جمع رمي الجمار على الوجه الشرعي، كما في الأداء يكون القضاء، وهو أقرب، وعليه يترجح في نظري والعلم عند الله تعالى ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الترتيب بين الجمار وعدم الإخلال بالترتيب بين الأيام فترمى جمرات اليوم الأول مرتبة ثم بعد الإنتهاء من جمرات اليوم الأول، يبدأ في رمي جمارات اليوم الثاني مرتبة. وذلك لما تبين من أدلة الجمهور، والجواب عن أدلة الحنفية كما سبق.
والله تعالى أعلم.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة ام القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت