حكم تصوير الممارسة الجنسية أثناء معاشرة الرجل زوجته:
----------
قال الحنابلة: يكره الوطء بمرأى أحد، أو سمعه، بحيث يراه أحد غير طفل.
والصحيح أن هذا محرم ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شر الناس عندالله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، فينشر سرها، وتنشر ستره).
ففي الحديث دليل على حرمة إفشاء السر فيما يقع بينهما من أمور الجماع فالمعاينة حرمتها من باب أولى، أما ذكر الجماع مجرداً عن الوصف لحاجة لا حرج فيه، لحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجامع زوجته، فلا ينزّل؟ فقال: سل هذه، كنا نصنعه أنا وهذه).
* وإذا كان الطفل لا يعقل، فوجوده كعدمه.
* وبناء على ذلك: فإن تصوير الممارسة بين الزوجين إذا ترتب عليه إطلاع غيرهما، فهو حرام -يقيناً أو غلبة ظن-.
* وإذا لم يترتب عليه إطلاع غيرهما عليه، ولم يخشى من ظهوره لغيرهما، فالذي يترجح أنه في دائرة المباح عند من يرى جواز التصوير بالفيديو أو الفوتوغرافي .، لأن الفرع تابع للأصل.
* اللهم إلا إذا كان في ذلك تشبه بالكفار أو الفساق.
* فالتشبه بالكفار في خصائصهم من عباداتهم وعاداتهم، محرم، ولا يجوز.
* وكذلك التشبه بالفساق محرم ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم).
* فإن تشبه بالفسق فهو فاسق.
* وإن تشبه بالكافرين فله حكمهم في الظاهر.
* وعليه: فإذا كان فيه تشبه بالكفار أو الفساق، فهو محرم، لعلة التشبه، حتى وأن لم تكن لديه نية التشبه، فالتحريم في وجود التشبه، لا في قصد التشبه.
والله تعالى أعلم.
محمد بن سعد العصيمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق