إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 7 أغسطس 2019

حكم دفع الراغب في شراء عقار عن طريق البنك عربوناً لمالك هذا العقار قبل شراء البنك له// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم دفع الراغب في شراء عقار عن طريق البنك عربوناً  لمالك هذا العقار قبل شراء البنك له:
حكم شراء المصرف لمن يملك عقاره رغبة في إيجاد سيولة عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء: 

لا يجوز ذلك للأسباب التالية:

١- لأنه والحالة تلك يكون حيلة للوصول إلى الربا، والمعنى أن اشتري بيتاً بالآجل، وآتي بمن يدفع عني قيمة العقار على أن أدفع لمن دفع مالاً أكثر مما دفع، وهذا هو عين الربا.
قأقول: إذا دفعت عني أيها المصرف قيمة العقار وهو مليون مثلاً، أدفع لك مليون وخمس مائة بالإجل.
والقاعدة: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
فيكون العميل مشتري من مالك العقار، والمصرف يدفع مالاً عن المشتري على أن يأخذ أكثر مما دفع، وهذا من الربا، ومن التعاون على الإثم والعدوان.

٢-  ولأن المصرف يشتري عقاراً ممن لا يملكه، وإنما هو ملك لعميله الراغب في الشراء.
وذلك أن دفع العربون: شراء من الراغب في شراء العقار، ثم يأتي بالمصرف ليشتري له ممن باع عقاره على الراغب  في شرائه، ودفع العربون معناه تملكه للعقار.

٣- ولأن دفع العربون من الراغب في الشراء، يعني ربط الأطراف الثلاثة -وهم الراغب في الشراء، والمصرف، ومالك العقار السابق- في معاملة واخدة هم أطرافها لا يستغني بعضهم على بعض، وحقيقتها التحائل على الربا، بحيث يدفع المصرف مبلغاً حالاً ليأخذ أكثر منه بالآجل، وهو عين الربا.

٤- ولأن الصورة الوهمية في البيع والشراء غير معتبرة شرعياً، لأنها كذب وتمويه وتحائل غير شرعي لصورة من صور الربا.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت