حكم تدافع الحضانة:
وصورة هذه المسألة: أن تكون الأم مثلاً هي الأحق بالحضانة لكون الطفل أقل من سبع سنوات وهي لم تنكح، فترفض حضانته، وتأمر الأب بأخذ الطفل، فهل يلزم أب الطفل أمه -قضاء وديانة- بالحضانة أم لا؟:
------------
الحضانة قيل: هي حق للحاضن، فإذا أسقط حقه فيها سقط، وإذا رجع في حقه بعد إسقاطه رجع فيما بقي، لأنه حق متجدد لا فيما مضى من الأيام على الأصح.
وقيل: هي حق للمحضون: فإذا لم يجد من يحضنه، تعينت حضانته على من هو أحق به في الحضانة.
والأرجح: أن الحضانة: حق للحاضن، وحق للمحضون.
وعليه: فإذا أسقطت الأم الحضانة، فللأب أن يقبل حضانته، فإذا لم يقبل الأب، كانت الحضانة لمن بعده حسب القرابة والجهه -فإن لم يجد المحضون من يحضنه، تعينت على من هو أحق بحضانته، -وهي ههنا الأم-، فإذا وجد بها مانع انتقلت لمن بعدها.
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق