قاعدة؛ أن من حلف يميناً أو طلق بناءً على سبب ما، ثم ظهر خلاف ما اعتقد، لم يترتب على يمينه أو طلاقه شيء.
وهو مذهب المالكية ومن وافقهم. واختاره ابن القيم.
فمثلاً من طلق زوجته بناء على أنها فعلت أمراً مريباً ثم تبين أنها لم تفعله، فإنها لا تطلق .
كمن قيل له: زوجتك تكشف عند فلان، فطلقها ظناً منه أنها أجنبية عنه. ثم تبين أنه أخاً لها من الرضاعة -وقد تم إيضاح هذه القاعدة بما تقدم في القواعد-.
أبو نجم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق